بيان سنن العمرة وحكم من تركها

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 20 يونيو 2023
  • رقم الفتوى: 7712

السؤال

ما سنن العمرة؟ وما الحكم لو ترك المعتمر شيئًا من هذه السنن؟

سنن العمرة هي: الغسل قبل الإحرام، أو الوضوء، والغسل أفضل، وصلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام، ولبس إزارٍ ورداءٍ أبيضين جديدين، أو مغسولين طاهرين، وإزالة الشعث قبل الغسل؛ بقص الأظفار، والنظافة الشخصية، والرَّمَل للرجل في طوافه في الأشواط الثلاثة الأول، واستلام الركن اليماني من الكعبة، وتقبيل الحجر الأسود لمن استطاع في كلِّ شوط، أو استلامه باليد، وصلاة ركعتي الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن لم يفعل فحيثما تيسَّر له ذلك في أيِّ موضع من المسجد الحرام أو مكة وسائر الحَرم، أو في أيِّ مكان يناسبه، خاصة عند وجود الزحام الشديد، والموالاة بين مرات السعي، وبين السعي والطواف، والشرب من ماء زمزم، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومَن ترك سُنَّة من هذه السنن فلا يلزمه بتركها شيء، ولا إثم عليه.

المحتويات

 

بيان فضل العمرة وثوابها

العمرة: شعيرة تشتمل على الإحرام والنية والطواف حول الكعبة المشرفة، والسعي بين الصفا والمروة، والتحلل بالحلق أو التقصير. يُنظر: "المختار للفتوى" لابن مودود الموصلي الحنفي (1/ 157، ط. الحلبي، مطبوع مع "الاختيار لتعليل المختار")، و"كفاية الطالب الرباني" لأبي الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي (1/ 563، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية العدوي").

والعمرة مِن أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لما فيها من تكفير الذنوب، واستجابة الدعوات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كفَّارةٌ لما بَينهُمَا، والحَجُّ المبرورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة» متفق عليه.

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ» رواه ابن ماجه في "سننه".

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (9/ 117-118، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذا ظاهر في فضيلة العمرة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين] اهـ.

سنن العمرة

أما عن سنن العمرة، فإن لها سننًا عديدة:

أولها: الغسل؛ فيسن الغسل قبل الإحرام لمن أراد العمرة، فإن لم يستطع الغسل فيجزئه الوضوء، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، وهذا باتفاق أئمة المذاهب؛ ينظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للإمام الكاساني الحنفي (2/ 143، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" للعلامة الحطاب المالكي (3/ 101، ط. دار الفكر)، و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج" للإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي (4/ 56، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البهوتي الحنبلي (1/ 84، ط. عالم الكتب).

كما تستوي في ذلك الحائض والنفساء؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» رواه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي في "السنن".

ثانيها: صلاة ركعتين؛ أي: يسن للمعتمر صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة "الكافرون"، وفي الثانية سورة "الإخلاص"، ويجزئ عنهما الفرض أو نافلة أخرى؛ لما ورد عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: «هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة، إلَّا أن الحنفية يرون أنها تكون بعد الإحرام.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 143): [ثم يصلي ركعتين؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أتاني آت من ربي، وأنا بالعقيق، وقال لي: صَلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: لبيك بعمرة وحجة»؛ لأنه كان قارنًا، ثم ينوي الإحرام] اهـ.

وقال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (2/ 9، ط. الأميرية): [(وصَلِّ ركعتين) يعني بعد اللبس والتطيب] اهـ.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين" (1/ 81، ط. دار الكتب العلمية): [فأما السنن والمندوبات.. أن يصلي نفلًا ثم يحرم عقيبه؛ فإن كان في وقت يمنع فيه النفل أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه النفل إلَّا أن تمنعه ضرورة، وإن أحرم عقيب مكتوبة جاز، وعقيب النفل أفضل منه بغير صلاةٍ جملةً، فإذا فرغ من صلاته ركب راحلته] اهـ.

وقال العلامة سليمان الجمل الشافعي في "حاشيته على شرح منهج الطلاب" (2/ 416، ط. دار الفكر): [(و) سن (صلاة ركعتين) في غير وقت الكراهة كما علم من محله (لإحرام) لكل من الرجل وغيره للاتباع.. ويغني عن الركعتين فريضة، ونافلة أخرى، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة "الكافرون"، وفي الثانية سورة "الإخلاص"] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 260، ط. مكتبة القاهرة): [المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلَّا صلَّى ركعتين تطوعًا وأحرم عقيبهما] اهـ.

ثالثها: لُبس إزار ورداء، ويستحب كونهما أبيضين جديدين، ولو لَبِسَ غير ذلك أجزأه، كما لو التحف في كساء أو رداء، وإن كان هذا ليس هو السُّنَّة؛ فالواجب نزع المخيط، وتُحرِم المرأة في ثيابها، ويُستحب البياض، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ" رواه أحمد في "المسند".

وقد نص فقهاء المذاهب على ذلك:

قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 267، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويلبس إزارًا) بلا عقد حبل عليه؛ فإنه مكروه.. (ورداء) من الكتف فيستر به الكتف ويشده فوق السرة.. (جديدين أبيضين، وهو)؛ أي: الجديد الأبيض (أفضل) لقربه من الطهارة، وَفُضِّلَ الأبيض (ولو كانا غَسِيلَيْنِ) طاهرين (أو لو لبس ثوبًا واحدًا يستر عورته، جاز)؛ لحصول المقصود، لكن الأول هو السُّنَّة] اهـ.

وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (2/ 29، ط. دار المعارف): [(و) سُنَّ (لبس إزار) بوسطه، (ورداء) على كتفيه، (ونعلين) في رجليه كنعال التَّكرُورِ وغالب أهل الحجاز، أي إن السنة مجموع هذه الثلاثة، فلا ينافي أن التجرد من المخيط واجب، فلو التحف برداء أو كساء أجزأ وخالف السُّنَّة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (3/ 72، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [إذا أراد الإحرام: نزع المخيط، ولبس إزارًا ورداءً ونعلين، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين جديدين، وإلا فمغسولين، ويكره المصبوغ] اهـ.

وقال الإمام الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (2/ 304، ط. المكتب الإسلامي): [(وَسُنَّ) لِمُرِيدِهِ (لِبْسُ إزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ) جَدِيدَيْنِ أَوْ خَلِيقَيْنِ، (وَنَعْلَيْنِ)؛ لِحَدِيثِ: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد؛ قال ابن المنذر: ثبت ذلك] اهـ.

رابعها: إزالة الغَبَر، وهو ما يُسمى بالشعث أيضًا؛ وذلك يكون بقص أظفاره، وشاربه، وحلق عانته، ونتف شعر إبطه، وتطييب البدن لا الثوب؛ لأن تطييب البدن قبل الإحرام لا يؤثر وإن بقي أثرُ الطيب عليه من لونٍ وريٍح بعد الإحرام؛ لما روي عَنْ أمِّ المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِإِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» رواه أبو داود في "سننه".

وقد نص الفقهاء على استحباب ذلك. ينظر: "مجمع الأنهر" للعلامة شيخي زاده الحنفي (1/ 267)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (3/ 257).

خامسها: الرَّمَلُ للرجال دون النساء؛ أي: الإسراع في المشي في الطواف في الأشواط الثلاثة الأُول؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً" أخرجه الشيخان. ونقل الإمام الطحاوي إجماع المسلمين على ذلك؛ كما في "أحكام القرآن الكريم" (2/ 106، ط. مركز البحوث الإسلامية بإستانبول).

سادسها: استلام الركن اليماني من الكعبة، والدعاء بهذا الدعاء: "اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم"؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه قَالَ: "مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ -الْيَمَانِيَ، وَالْحَجَرَ- مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ" رواه مسلم في "صحيحه".

وقد نقل الإمام ابن رشد الحفيد الاتفاق على هذا؛ فقال في "بداية المجتهد" (2/ 107، ط. دار الحديث): [واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء] اهـ.

سابعها: تقبيل الحجر الأسود في كلِّ شوطٍ قَدْر المستطاع، فإن لم يستطع استلمه بيده باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 107): [أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر، وإن لم يقدر على الدخول إليه قبَّل يده] اهـ.

ثامنها: صلاة ركعتين بعد الطواف بالبيت خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام إن تيسر ذلك، وإلَّا فتجوز في أيِّ مكانٍ؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ «قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ -قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي عِنْدَ الْمَقَامِ- ثم خرج إلى الصفا» رواه ابن ماجه في "سننه"؛ وقد نقل الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 107) الإجماع على هذا أيضًا.

تاسعها: الموالاة بين مرات السعي، وبين السعي والطواف.

قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 258، ط. الكتب العلمية): [ويسن أيضًا الموالاة في مرات السعي، وكذا بين الطواف والسعي] اهـ.

عاشرها: الشرب من ماء زمزم؛ لما روي عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» رواه ابن ماجه في "سننه".

حادي عشر: زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لِـما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي» رواه الدارقطني في "سننه".

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (1/ 175، ط. دار الفكر): [وسُنَّ شربُ ماء زمزم، وَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ] اهـ.

حكم لو ترك المعتمر شيئًا من سنن العمرة

أما من ترك سُنَّة مِن هذه السنن، فلا يلزمه شيء بتركها، ولا إثم عليه ولا دم، وسواء في ذلك ترك سُنَّة واحدة أو أكثر.

قال الإمام ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 465، ط. دار الكتب العلمية): [وترك السُّنَّة يوجب الإساءة، أما لا يوجب الدم ولا الصدقة] اهـ.

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 70، ط. دار الفكر): [لا يجب الدم في ترك سُنَّة ولا مندوب] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني في "الإقناع في حَلِّ ألفاظ أبي شجاع" (1/ 263، ط. دار الفكر): [(وَمن ترك سُنَّة) من سنَن الْحَج أَو الْعمرة (لم يلْزمه بِتَرْكِهَا شَيْء) كتركها من سَائِر الْعِبَادَات] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (3/ 506، ط. دار الكتاب العربي): [ومن ترك سُنَّة فلا شيء عليه؛ لأنها ليست واجبة، فلم يجب جبرها كسنن سائر العبادات] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فسنن العمرة هي: الغسل قبل الإحرام، أو الوضوء، والغسل أفضل، وصلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام، ولبس إزارٍ ورداءٍ أبيضين جديدين، أو مغسولين طاهرين، وإزالة الشعث قبل الغسل؛ بقص الأظفار، والنظافة الشخصية، والرَّمَل للرجل في طوافه في الأشواط الثلاثة الأول، واستلام الركن اليماني من الكعبة، وتقبيل الحجر الأسود لمن استطاع في كلِّ شوط، أو استلامه باليد، وصلاة ركعتي الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن لم يفعل فحيثما تيسَّر له ذلك في أيِّ موضع من المسجد الحرام أو مكة وسائر الحَرم، أو في أيِّ مكان يناسبه، خاصة عند وجود الزحام الشديد، والموالاة بين مرات السعي، وبين السعي والطواف، والشرب من ماء زمزم، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومَن ترك سُنَّة من هذه السنن فلا يلزمه بتركها شيء، ولا إثم عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة