ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده، وكذا الحاج؟ وهل هي مشروعة في حقهما؟
الأضحية مشروعة في حقِّ المسافر في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، ومشروعة للحاج عند الحنفيَّة والشافعيَّة وهو ظاهر قول ابن القاسم وقول لأشهب من المالكيَّة، والمشهور من مذهب المالكيَّة هو عدم مشروعيَّة الأضحية للحاج والمعتمر ومَن فاته الحج بعد إحرامه به إذا تحلل منه بفعل عمرةٍ قبل مضي أيام النحر، والأمر في ذلك واسع، فليفعل المكلف ما تيسر له.
المحتويات
الأضحية في اللغة: مشتقة من الضحوة، وتطلق على ما يذبح من الأضاحي؛ حيث سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وتضم همزتها وتكسر، وفيها لغات أخرى. ينظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي (2/ 359، ط. المكتبة العلمية).
والأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النَّعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. يُنظر: "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني (6/ 122، ط. دار الكتب العلمية).
والنَّعم هي: الإبل والبقر -وتشمل الجواميس- والغنم -وتشمل الضأن والماعز-، فلا تصح الأضحية إلَّا من هذه الأجناس الثلاثة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34].
قد اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفيَّة إلى وجوبها على المقيم المستطيع، واستثنَى المالكيَّة الحاج والمعتمر ومَن فاته الحج بعد إحرامه به إذا تحلل منه بفعل عمرةٍ قبل مُضي أيام النحر، فقالوا بعدم مشروعيتها لهم، وهو المشهور في المذهب. يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمَرْغِينَانِي الحنفي (4/ 355، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"حاشية الباجوري الشافعي على ابن القاسم" (2/ 296، ط. عيسى الحلبي)، و"حاشية العدوي المالكي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 566، ط. دار الفكر)، و"الروض المربع بشرح زاد المستقنع" للبُهُوتِي الحنبلي (2/ 168، ط. الركائز).
ذهب الحنفية إلى أنَّ الأضحية لا تجب على المسافر والحاج؛ لمشقتها عليهما، وإذا وقعت منهما كانت تطوعًا، أمَّا أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن تلبَّسوا بالحج.
قال العلَّامة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (12/ 18، ط. دار المعرفة): [قال: (والأضحية تجب على أهل السواد كما تجب على أهل الأمصار)؛ لأنهم مقيمون مياسير، وإنما لم تجب على المسافرين لما يلحقهم من المشقة في تحصيلها، وذلك غير موجود في حقِّ أهل القرى، وفي "الأصل" ذكر عن إبراهيم قال: هي واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج، وأراد بأهل الأمصار المقيمين، وبالحاجِّ المسافرين، فأمَّا أهل مكة فعليهم الأضحية، وإن حجُّوا] اهـ.
وقال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (5/ 63، ط. دار الكتب العلمية): [(وأما) التطوع فأضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بالتضحية ولا الشراء للأضحية؛ لانعدام سبب الوجوب وشرطه] اهـ.
وقال العلَّامة شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 377، ط. دار الفكر): (قال خليل: سُنَّ لِحُرٍّ غير حاج بمنى ضحية لا تُجحِف، وإطلاق الحر يتناول الصغير والأنثى المقيم والمسافر، ولذا قال: وإن يتيمًا؛ لأن مالكًا -رضي الله تعالى عنه- لما سئل عن التضحية عن يتيم له ثلاثون دينارًا قال: يُضَحي عنه ورزقه على الله، وبقوله: "غير حاج" يعلم طلبها من غيره ولو مقيمًا بمنى؛ لأن سنة الحاج الهدي] اهـ.
وقال العلَّامة خليل المالكي في "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (3/ 270، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث): [واحترز بـ (غير الحاج بمنى) من الحاج بمنى، فإن سُنَّته الهدي فقط، ولا تشرع له الأضحية على المشهور، وظاهر ما في "المبسوط" لابن القاسم وما لأشهب في غيره أن المشروعية باقية] اهـ.
وقال العلَّامة الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 33، ط. دار الفكر): [(ص) غير حاج بمنى. (ش) اعلم أن الضحية تسن في حقِّ غير الحاج بشرطه، ولا تسن في حقِّ الحاج، ويدخل في غير الحاج المعتمرُ، ومَن فاته الحج بعدما أحرم به، أي: إذا تحلل منه بفعل عمرة قبل مضي أيام النحر، فقوله: "بمنى" صفة لحر، أي: تُسَن لِحُرٍّ كائن بمنى حال كونه غير حاج ضحيةٌ لا تُجحِف، وإذا كان مَن بمنى غير حاج تسن في حقِّه؛ فأولى مَن ليس منها؛ لأن مَن بمنى قد يتوهم أنه ملحق بالحاج فلا تسن في حقِّه وإن كان غير حاج] اهـ.
وقال العلَّامة أبو عبد الله المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (4/ 363، ط. دار الكتب العلمية): [ابن يونس: إنما لم تكن على الحاج لأن ما ينحر بمنى إنما هو هدي؛ لأنه يوقف بعرفة، ولأن الحجاج لم يُخاطَبوا بصلاة العيد لأجل حجهم فكذلك في الأضحية (لا تُجحِف) ابن بشير: لا يؤمر بها من تُجحِف بماله] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 383، ط. دار الفكر): [(فرع) قال الشافعي رحمه الله في كتاب الضحايا من "البويطي": "الأضحية سنة على كلِّ مَن وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم مَن كان معه هدي ومَن لم يكن معه هدي". هذا نصه بحروفه نقلته من نفس "البويطي"، وهذا هو الصواب: أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هي سنة في حقِّ غيره] اهـ.
وقال العلَّامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في "التذكرة في الفقه" (ص: 338، ط. دار إشبيليا): [اعلم أن الأضحية سنة وليست واجبة؛ لا على المقيم ولا المسافر] اهـ.
وقال العلَّامة أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في "الهداية على مذهب الإمام أحمد" (ص: 204، ط. مؤسسة غراس): [قال أصحابنا: الأضحية سنة مؤكدة، وقد نص عليها أحمد -رحمه الله- في رواية حنبل وأبي داود، وعنه: أنها واجبة مع الغنى؛ لأنه قد نص عليه: أن للوصي أن يضحي عن اليتيم من ماله، فأجراها مجرى الزكاة وصدقة الفطر، ولو كانت تطوعًا لم يجز للوصي إخراجها كصدقة التطوع، وإذا ثبت وجوبها؛ فلا فرق بين الحاضر والمسافر والصغير والكبير من المسلمين] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ الأضحية مشروعة في حقِّ المسافر في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، ومشروعة للحاج عند الحنفيَّة والشافعيَّة وهو ظاهر قول ابن القاسم وقول لأشهب من المالكيَّة، والمشهور من مذهب المالكيَّة هو عدم مشروعيَّة الأضحية للحاج والمعتمر ومَن فاته الحج بعد إحرامه به إذا تحلل منه بفعل عمرةٍ قبل مضي أيام النحر، والأمر في ذلك واسع، فليفعل المكلف ما تيسر له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.