حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 08 فبراير 2023
  • رقم الفتوى: 7461

السؤال

ما حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت؟ حيث توفي شخص، وقام أهله على تكفينه وتغسيله وصلوا عليه في المسجد المجاور لهم، ثم سافروا بالميت إلى مكان آخر حيث مقابر العائلة ووجدوا في انتظاره أهل القرية فأرادوا الصلاة عليه ثانية حيث العدد الأكبر، فهل يجوز لمَن صلى أولًا أن يصلي عليه مرة أخرى؟

يجوز شرعًا تكرار صلاة الجنازة على الميت؛ سواء ممَّن صلَّى عليه أو مَنْ لم يصل عليه؛ عملًا بمذهب من أجاز؛ رغبة في الفوز بصلاة أهل الصلاح والفضل على الميت، وكثرة عدد المصلين عليه، وكثرة الدعاء والشفاعة له، ما لم تقتض المصلحة تعجيل الدفن؛ كحال انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو غيرها من الظروف التي يُطلب فيها تعجيل الدفن.

المحتويات

 

ترغيب الشرع في صلاة الجنازة وثواب ذلك

رغَّب الشرع الشريف في شهود الجنازة وحضور الصلاة على الميت، ورتَّب على ذلك جزيل الأجر والإثابة، بل وجعله حقًّا للمسلم على أخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفقٌ عليه.

وعنه أيضًا أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "سننه".

حكم صلاة الجنازة وبيان فضلها

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة في المشهور والشافعيَّة والحنابلة إلى أنَّ صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الطلب والإثم عن الباقين، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك:

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1 / 311، ط. دار الكتب العلمية): [الإجماع منعقد على فرضيتها.. إلا أنَّها فرض كفاية] اهـ.

وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" (2 / 13، ط. دار الفكر): [صلاة الجنازة فرض كفاية] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5 / 212، ط. دار الفكر): [الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو إجماع] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير على متن المقنع" (2 / 344، ط. دار الكتاب العربي): [والصلاة على الميت فرض كفاية] اهـ.

وقد جاء في فضلها ما يحمل المسلم على أن يكون حريصًا على فعلها؛ فقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: "اتباع الجنائز من الإيمان"، وروى فيه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».

ما ورد في السنة المطهرة في تكرار الصلاة على الميت

قد تتكرَّر الصلاة على الميت، كما لو صُلي عليه في مكان غسله أولًا، ثمَّ بعد أن نُقل إلى مكان دفنه وكان في استقباله بعض المشيعين؛ أراد ذَوُوهُ الصلاة عليه مرة أخرى؛ ليتمكن مَنْ لم يصل عليه في المرة الأولى من الصلاة عليه في المرة الثانية، أو لكثرة المصلين رجاء انتفاع الميت بذلك؛ أو لعدم تمكّن ذويه من الصلاة عليه في المرة الأولى.

وقد ورد في تكرار الصلاة على الميت بعد دفنه والصلاة عليه أحاديث وآثار كثيرة؛ منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا، أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي». فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» أخرجه الشيخان، واللفظ لمسلم.

قال ابن حبان في "صحيحه" (6/ 366، ط. دار ابن حزم) معلقًا على الحديث: [في تَرْك إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على مَنْ صلى معه على القبر أبين البيان لمن وفقه الله للرشاد والسداد أنَّه فعل مباح له ولأمته معًا دون أن يكون ذلك الفعل له دون أمته] اهـ.

وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 315، ط. المطبعة العلمية): [وفيه بيان جواز الصلاة على القبر لمَن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن] اهـ.

بيان فضل كثرة عدد المصلين على الجنازة

ورد في أفضلية تكثير أعداد المصلين على الجنازة عدة أخبار، منها: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

ومع ما ورد من أخبار تفيد فضيلة تكثير أعداد المصلين على الجنازة، إلا أنَّ هذا لا ينفي تأدي فرض الكفاية وصحة الصلاة بما دونها من الأعداد، بل إنَّ الجماعة في صلاة الجنازة ليست شرطًا في صحتها؛ فتتحقق الصلاة على الجنازة بصلاةِ واحدٍ فقط؛ وعلى ذلك جماهير العلماء. ينظر: "المبسوط" للإمام السرخسي الحنفي (2/ 126، ط. دار المعرفة)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للعلَّامة الدسوقي المالكي (1/ 320، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 26، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتي الحنبلي (1/ 357، ط. عالم الكتب).

حكم تكرار صلاة الجنازة عند الحنفية

اختلف الفقهاء في تكرار الصلاة على الميت؛ فذهب الحنفيَّة إلى عدم جواز تكرار الصلاة على الميت مطلقًا؛ سواء ممَّن صلى عليه أولًا أو ممَّن لم يصل عليه، واستثنوا من ذلك وليَّ الميت، فله أن يصليها إذا لم يحضر الصلاة الأولى؛ لأنَّها حقه. أمَّا غير الولي فليس له أن يصلي على الميت بعد الصلاة عليه.

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 311): [ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا، إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الوليّ فحينئذٍ له أن يعيدها] اهـ.

وقَالَ العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 94، ط. دار الكتب العلمية): [(فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده)؛ لأن فرض الصلاة تأدَّى بالولي، فلو صلوا بعده يكون نفلًا ولا يتنفل بها] اهـ.

وقال العلَّامة زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 195، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو أعادها الولي ليس لمَن صلى عليها أن يصلي مع الولي مرة أخرى] اهـ.

حكم تكرار صلاة الجنازة عند المالكية

ذهب المالكيَّة إلى كراهة إعادة الصلاة على الميت؛ سواء ممَّن صلى عليه وممَّن لم يصل، وذلك إذا صلي عليه في جمَاعَة وأعيدت في جماعة، أو صُلِّي عليه في جماعة وأعيدت فرادى، أو صُلِّي عليه فرادى وأعيدت فرادى. أمَّا إذا صُلِّي عليه فرادى وأعيدت في جماعة فيستحب إعادتها ما لم يُدفَن؛ لتحصيل أجر الجماعة.

قال العلَّامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2 / 137، ط. دار الفكر): [إعادة الصلاة على الميت مكروهة إذا صُلِّي عليه أولًا جماعة، وإلا استحب إعادتها جماعة اتفاقًا؛ لأنَّ الجماعة فيها مستحبة، يستحب تداركها ما لم تَفُتْ بالدفن، كما قاله ابن رشد] اهـ.

وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 527، ط. دار الفكر): [(ولا تُكرر).. أي: الصلاة على الميت، أي: يكره تكرارها إذا صليت جماعة مطلقًا، أو أفذاذًا أعيدت كذلك، فإن أعيدتْ جماعة فلا يكره، فالصور أربع: تكره الإعادة في ثلاث، وتندب في واحدة] اهـ.

حكم تكرار صلاة الجنازة عند الشافعية

فرَّق الشافعيَّة بين مَن صلى على الجنازة أولًا وأراد أن يُكرّر الصلاة مرة أخرى، ومَن فاتته الصلاة على الجنازة أولًا وأراد أن يصلي عليها:

- فذهبوا إلى أنَّ مَن صلَّى على الجنازة أولًا وأراد أن يكرّر الصلاة مرة أخرى: أنَّه يجوز له أن يُعيدَها وإن كان ذلك غير مستحبّ، وأنَّها تقع منه نفلًا، خلافًا للقاضي حسين الذي ذهب إلى أنَّها تقع منه فرض كفاية.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 246): [إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليها طائفة أخرى فأراد مَنْ صلَّى أولًا أن يصلي ثانيًا مع الطائفة الثانية؛ ففيه أربعة أوجه: (أصحها) باتفاق الأصحاب: لا يستحب له الإعادة؛ بل المستحب تركها. (والثاني): يستحب الإعادة. وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وذكرهما هكذا أيضًا أكثر الأصحاب. (والثالث): يكره الإعادة، وبه قطع الفوراني وصاحب "العدة" وغيرهما. (والرابع) حكاه البغوي: إن صلى أولًا منفردًا أعاد وإن صلَّى جماعة فلا.

(والصحيح) الأول، صححه الأصحاب في جميع الطرق وقطع به صاحب "الحاوي" والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وادعى إمام الحرمين في "النهاية" اتفاق الأصحاب عليه.

فعلى هذا لو صلَّى ثانيًا صحَّت صلاته وإن كانت غير مستحبة، هذا هو المشهور في كتب الأصحاب، وقال إمام الحرمين: ظاهر كلام الأصحاب أنها صحيحة. قال: وعندي في بطلانها احتمال، والمذهب صحتها؛ فعلى هذا قال المصنف والجمهور تقع نفلًا، وقال القاضي حسين إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية] اهـ.

- بينما ذهبوا فيمن فاتته الصلاة على الجنازة أولًا وأراد أن يصلي عليها: إلى أنَّه يستحب له أن يصلي على الجنازة بعد أن صُلي عليها أولًا، وتكون صلاته فرض كفاية.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 245): [إذا حضر بعد الصلاة عليه إنسان لم يكن صلى عليه أو جماعة صلوا عليه وكانت صلاتهم فرض كفاية بلا خلاف عندنا] اهـ.

وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 26، ط. دار الفكر): [(وإذا صلي عليه) أي: الميت (فحضر من) أي: شخص (لم يصل) عليه، (صلى) عليه استحبابًا؛ سواء كانت قبل دفنه أم بعده، وينوي لها كما في "المجموع" الفرضَ] اهـ.

حكم تكرار صلاة الجنازة عند الحنابلة

فرق الحنابلة بين مَن صلى على الجنازة أولًا وأراد أن يُكرّر الصلاة مرة أخرى، ومَن فاتته الصلاة على الجنازة أولًا وأراد أن يعيد الصلاة عليها:

فذهبوا في الأول إلى أنَّه يكره له تكرار الصلاة على الجنازة؛ إلا أن يكون ذلك لسبب؛ كأنْ يُعيدَ غيرُه الصَّلاةَ فيُعِيدَها معهم، أو يكونَ هو أحقَّ بالإمامَةِ في الصلاة على الميت.

وذهبوا في الثاني إلى أنَّ له أن يعيد الصلاة على الجنازة.

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 382، ط. مكتبة القاهرة): [فصل: ومَن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها. وإذا صلي على الجنازة مرة لم توضع لأحد يصلي عليها. قال القاضي: لا يحسن بعد الصلاة عليه، ويبادر بدفنه، فإن رجي مجيء الولي أخر إلى أن يجيء، إلا أن يخاف تغيره. قال ابن عقيل: لا ينتظر به أحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في طلحة بن البراء رضي الله عنه: «اعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». فأمَّا مَن أدرك الجنازة ممَّن لم يصل، فله أن يصلي عليها، فعل ذلك علي، وأنس، وسلمان بن ربيعة، وأبو حمزة ومعمر بن سمير] اهـ.

وقال العلَّامة علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 531، ط. دار إحياء التراث العربي): [فائدة: يُكره لمَن صلى عليها أن يعيدَ الصلاة مرة ثانية على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر ونص عليه، وقيل: يحرم، وذكره في المنتخب نصًّا، وفي كلام القاضي: الكراهة وعدم الجواز. وقال في "الفصول": لا يصليها مرتين. كالعيد، وقيل: يصلي ثانيًا اختاره ابن عقيل في الفنون، والمجد، والشيخ تقي الدين، وقال أيضًا في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب؛ مثل: أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم، أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية، فيصلي بهم، وأطلق في "الوسيلة"، وفروع أبي الحسين عن ابن حامد أنَّه يصلي ثانيًا؛ لأنَّه دعاء، واختار ابن حامد. والمجد: يصلي عليها ثانيًا تبعًا، لا استقلالًا إجماعًا] اهـ.

المختار للفتوى في تكرار صلاة الجنازة على الميت

الذي يُختار للفتوى هو القول بجواز تكرار صلاة الجنازة على الميت؛ سواء ممَّن صلَّى عليه أو مَن لم يصل عليه؛ حرصًا على زيادة الدعاء والاستشفاع له والذي هو المقصود من صلاة الجنازة؛ حيث إن القصد منها الدعاء والشفاعة. ينظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 219، ط. دار الكتاب الإسلامي).

فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ -أَوْ بِعُسْفَانَ- فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».

وأخرج أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ».

والقول بجواز تكرار صلاة الجنازة على الميت مقيد بما إذا لم تقض المصلحة بتعجيل الدفن؛ كحال انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، أو أن يكون الميت شابًّا مات في حادث، أو مات غريقًا، أو محروقًا أو مقتولًا؛ فتعجيل دفنه أولى من تكرار الصلاة عليه حينئذٍ؛ إذ من المقرر شرعًا أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

ولا يتعارض تكرار صلاة الجنازة حينئذٍ مع ما ورد عن الفقهاء من قولهم: "إن صلاة الجنازة لا يتنفل بها"؛ حيث إن نفي التنفل بها مراده: أنه لا يتطوع بها المسلم ابتداء من غير ميت كتطوعه بصلاة سنن الصلوات مثلًا، أو إعادته لصلاة الظهر مرة أخرى في جماعة بعد صلاتها منفردًا.

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/ 249، ط. دار الكتب العلمية): [وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها] اهـ.

وعلق عليه الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 247) بقوله: [معناه: لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة، بخلاف صلاة الظهر فإنه يصلي مثل صورتها ابتداء بلا سبب، ولكن هذا الذي قاله ينتقض بصلاة النساء على الجنازة؛ فإنهن إذا صلين على الجنازة مع الرجال وقعت صلاتهن نافلة وهي صحيحة] اهـ.

وقال الشيخ البجيرمي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (2/ 277، ط. دار الفكر): [معنى "لا يتنفل بها" أي: لا يؤتى بها ابتداء على صورة النفلية، أي من غير جنازة بأن يصليها بلا سبب، أو المعنى: لا يطلب تكرارها ممَّن فعلها أولًا؛ كما قرره شيخنا ح. ف] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا تكرار صلاة الجنازة على الميت؛ سواء ممَّن صلَّى عليه أو مَنْ لم يصل عليه؛ عملًا بمذهب من أجاز؛ رغبة في الفوز بصلاة أهل الصلاح والفضل على الميت، وكثرة عدد المصلين عليه، وكثرة الدعاء والشفاعة له، ما لم تقتض المصلحة تعجيل الدفن؛ كحال انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو غيرها من الظروف التي يُطلب فيها تعجيل الدفن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة