بيان حكم الزكاة على الفواكه والخضروات ومقدارها

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 21 ديسمبر 2004
  • رقم الفتوى: 7216

السؤال

هل في الفاكهة والبرسيم والخضار زكاة؟ وما مقدارها؟

الجواب

تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من زروع وثمار إذا بلغ النصاب كما هو مذهب الأحناف، وهو المفتى به؛ لأنه الأنفع والأرفق بالفقير، ومقدار الزكاة العشر أو نصف العشر؛ فالعُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سقيت بآلة، وتخرج الزكاة من غير خصم المصروفات التي صُرفت على الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ[الأنعام: 141].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة