حكم القروض التي تقدمها الدولة للشباب

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 11 يناير 2005
  • رقم الفتوى: 7145

السؤال

سائل يسأل عن الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟

الجواب

لا بأس بهذه المشروعات لمَن لم يكن له عمل يُدِرُّ له دخلًا ثابتًا وكان محتاجًا إليها؛ لأنَّ الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة