حكم أخذ قرض لتمويل مشروعات الخريجين

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 13 يوليه 2005
  • رقم الفتوى: 6954

السؤال

يقول السائل: لي ثلاثة أبناء لا يعملون، فهل يجوز أن آخذ قرضًا من الصندوق الاجتماعي للخريجين وأقوم بعمل مشروع تجاري لهم؟

الجواب

القروض الاستثمارية التي يمنحها الصندوق الاجتماعي للخريجين جائزة شرعًا؛ لأنها تُكيَّف على أنها عقود تمويل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة