حكم تعجيل إخراج زكاة المال قبل موعدها لقضاء حاجة المحتاج

  • المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
  • تاريخ الصدور: 25 أبريل 1976
  • رقم الفتوى: 6939

السؤال

هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل حلول وقتها؟ وذلك لقضاء حاجة أحد الفقراء أو المحتاجين.

الجواب

لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المُحدَّد لها متى تحقَّق السبب؛ وهو ملك النصاب، وقبل حوَلان الحول عليها، ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها.

ويعتبر هذا تعجيلًا للواجب عليه، ومسارعة إلى الخير، وتحقيقًا لغرض من الأغراض التي شُرِعت من أجلها الزكاة؛ وهو سدّ خلة -حاجة- المحتاج.

ولو سارع كلّ مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدّى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغيّر حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن، ولَعَظُمَ شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة