ما حكم الزكاة على المال المدخر وصرفها للإخوة؟ فأنا رجل لا أعمل وغير قادر على الكسب، وادخرت مبلغًا من المال أودعته في دفتر توفير؛ لأتعيش من أرباحه، وهذه الأرباح تكاد لا تفي بمتطلباتي وعلاجي. فهل عليَّ في هذا المال زكاة؟ وهل يجوز صرفها لإخوتي؟ وهل يجوز للأم أن تصرف زكاة مالها لأولادها البالغين المستقلين بأسرهم عنها؟
الزكاة حقٌّ يجب في المال إذا بلغ النصاب فائضًا عن الحوائج الأصلية، ثم حال عليه الحول.
وعليه: فإذا كان مالك الذي ادخرته قد بلغ النصاب، ثم حال عليه الحول: فقد وجبت عليك فيه الزكاة، ويجوز صرفها لإخوتك إذا كانوا مستحقين لها. وكذا الأم يجوز لها أن تصرف زكاة مالها لأولادها البالغين على ما هو مذهب السادة الحنفية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.