حكم إعطاء غير المسلمين المحتاجين من أموال الزكاة

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 11 أكتوبر 2021
  • رقم الفتوى: 6885

السؤال

سائل يسأل عن حكم إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة إذا كانوا محتاجين، وهل ذلك يجوز؟

الجواب

أجاز جماعةٌ من الفقهاء دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى قال الإمام الرازي في "تفسيره" (16/ 89، ط. دار إحياء التراث العربي): [عموم قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] يتناول الكافر والمسلم] اهـ، وهذا مشهورٌ من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة من التابعين، وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وقول للحنابلة إذا كانوا من العاملين عليها.

وروى الإمام أبو يوسف القاضي في كتاب "الخراج" (ص: 139، ط. المكتبة الأزهرية للتراث): [عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: "من أيّ أهل الكتاب أنت؟" فقال: يهودي، قال: "فما ألجأك إلى ما أرى؟" قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر رضي الله عنه بيده، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: "انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه؛ أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، والفقراء: هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب"، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال أبو بكرة: أنا شهدت ذلك من عمر رضي الله عنه ورأيت ذلك الشيخ] اهـ.

وعن عمر بن نافع قال: سمعت عكرمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ قال: "لا تقولوا لفقراء المسلمين: مساكين؛ إنما المساكين: مساكين أهل الكتاب" أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير".

وقال العلامة العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 441، ط. دار المنهاج): [قال الزهري وابن سيرين: يجوز دفعها إلى المشركين] اهـ.

والدين الإسلامي ضرب أروع المُثُل في التعاون والتعايش وحسن المعاملة لأصحاب الديانات الأخرى، فمنذ أن تأسست الدولة الإسلامية وتوطدت أركانها، رسَّخت مبدأ المواطنة القائم على التناصر والتآزر والتعاون، وجعلت لرعاياها على مختلف طوائفهم حقوقًا وواجبات من الكفالة والرعاية والحماية، ولم تفرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 19، ط. دار المعرفة): [ومن الناس من قال: إذا كان محتاجًا عاجزًا عن الكسب يُعطَى قدرَ حاجتِه؛ لِمَا رُوِيَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شيخًا من أهل الذمة يسأل، فقال: "ما أنصفناه! أخذنا منه في حال قوته، ولم نَرُدَّ عليه عند ضعفه"، وفرض له من بيت المال] اهـ.

وقال الإمام الإسنوي معلِّقًا عليه في "المهمات" (8/ 391، ط. دار ابن حزم): [تخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإنَّ أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما كما يجب للمسلم] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة