حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه

  • المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
  • تاريخ الصدور: 22 يونيو 1975
  • رقم الفتوى: 6692

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟

الجواب

إن زواج الابن بأخت زوجة أبيه جائز شرعًا؛ إذ لا يوجد مانع من موانع الزواج شرعًا.

وعلى ذلك: فيجوز لهذا الابن المسؤول عنه أن يتزوج من أخت زوجة أبيه؛ لعدم وجود مانع من موانع الزواج شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة