مدى انتقاض الوضوء بلمس المرأة

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 18 سبتمبر 2005
  • رقم الفتوى: 6448

السؤال

سائل يقول: هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟

الجواب

بالنسبة لانتقاض الوضوء بلمس غير الـمَحْرَم، فالمختار عند المالكية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وعند الأحناف لا ينقض اللمس مطلقًا، ويمكن الأخذ بهذا الرأي لمن ابتُلِي بذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة