حكم صرف أموال الزكاة في شراء أدوية وأجهزة للمرضى

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 24 نوفمبر 2006
  • رقم الفتوى: 6312

السؤال

هل يجوز صرف زكاة المال على صورة شراء أدوية للمرضى الفقراء، وكذلك على صورة شراء أجهزة لمستشفى حكومي تحتاجها وتعجز عن شرائها؟

الجواب

يجوز صرف الزكاة على الآلات الطبية وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى المسلمين الفقراء والمساكين بصورة مباشرة؛ كأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك، وذلك على قول مَنْ لا يشترط التمليك في صرف الزكاة إلى مستحقيها.
وننصح بعمل صناديق في المستشفيات أحدها للزكاة، والثاني للصدقة، والثالث للوقف، فيُوضَع ما في صناديق الزكاة في مصارفها.

وأما ما تحتاجه المستشفيات من أوجه أخرى للصرف لا تُوفي بها الزكاة فليكن من صناديق الصدقة أو الوقف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة