ما حكم الشرع في دفع الزكاة لبناء المدارس والمعاهد التي تختص بالتعليم الديني؟
ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنَّ من مصارف الزكاة: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ﴾ [التوبة: 60]. والمقصود بذلك: الجهاد في سبيل الله، وقد يكون الجهاد بالسنان، وقد يكون باللسان؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52]. والجهاد باللسان يكون بالعلم والدعوة إلى الله تعالى.
وبناء على ذلك: فإنَّه لا مانع شرعًا من بناء هذه المدارس والمعاهد من الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.