الضوابط الشرعية لتجديد المقابر وإحلالها

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 13 أغسطس 2015
  • رقم الفتوى: 6260

السؤال

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها شرعًا بالترتيب عند إحلال وتجديد مقبرة بها عظام؟

الجواب

الأصل المقرر شرعًا أنه- لا يجوز نقل الميت مِنْ مكانه إلا لضرورةٍ مُلِحَّةٍ وبالقدر الذي تندفع به الضرورة دون زيادة؛ كحالة الخوف مِنْ انهدام المقبرة، أو الخوف مِنْ غرق الجثث، وحالة امتلاء القبور؛ ففي حال امتِلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين أكثر مِنْ ميتٍ في القبر الواحد إلَّا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجِزٍ حتى ولو كانوا مِنْ جِنْسٍ واحدٍ.

وإذا حصلت الضرورة فيُمْكِن عَمَلُ أدوارٍ داخل القبر الواحد إنْ أمكن، أو تغطيةُ الميت القديم بقَبْوٍ مِنْ طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسُّ جسمه ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويُدفَن فوقَه الميتُ الجديد، وكذلك العظَّاماتُ؛ لا يُلجأ إليها إلَّا عند الضرورة التي لا تَنْدَفِع بغيرها، وذلك كلُّه بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأنَّ حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة