حكم نزول الصائم البحر بقصد الاستحمام

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
  • تاريخ الصدور: 11 يوليه 1948
  • رقم الفتوى: 6324

السؤال

ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم ‏استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟

‏والجواب: أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ ‏للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن ‏وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم ‏كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء ‏على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.

وكان ابن ‏عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك ‏عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول ‏جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن ‏المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو ‏حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا ‏لأنه مفطر كما ذكره شارح "الدر" ومحشّيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة