مقدار فدية الإفطار في رمضان وحكم إعطاء الأخت الفقيرة منها

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 07 سبتمبر 2004
  • رقم الفتوى: 6329

السؤال

أفطرت سيدة في رمضان مدة ثماني سنوات؛ لمرضها، ثم ماتت وأوصت بإخراج الفدية من تركتها؛ فما مقدار الفدية عن كل يوم؟ وهل يجوز إعطاء أختها الفقيرة من هذه الفدية؟

الجواب

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السيدة المذكورة قد أفطرت في رمضان ثماني سنوات لمرضها، فنفيد بأنَّ عليها فدية عن كل يوم إطعام مسكين وجبتين من أوسط ما تأكل هذه السيدة، ولا مانع من إعطاء أختها الفقيرة من هذه الفدية. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة