الكيفية الشرعية لوضع الميت على هيئة استقبال القبلة في القبر

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 23 مارس 2017
  • رقم الفتوى: 6113

السؤال

يقوم بعض الناس بدفن الميت على هيئة وضعه على ظهره وقدمه للقبلة، فما حكم الدفن بهذه الطريقة؟ حيث إن ما علمناه أن الميت يدفن على جنبه ووجهه للقبلة. 

توجيهُ الميت للقبلة عند دفنه؛ بحيث يكون وجهه وصدره وبطنه للقبلة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو واجب شرعي عند القدرة عليه عند أكثر العلماء، ويُستحَبُّ أن يكون على جنبه الأيمن، ووضعه على جنبه الأيسر جائز، وأما فعل بعض أهل الناس في هذا الزمان من توجيه رجلي الميت إلى القبلة فليس هو السنة، ولا يجوز فعله عند جماهير الفقهاء، ويُعذر فيه عما قد مضى؛ تقليدًا لقول مَنْ لم يوجب ذلك من العلماء.

المحتويات

 

الكيفية الشرعية لوضع الميت على هيئة استقبال القبلة في القبر

المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في كيفية دَفن الميت: أن يُوَجَّه وجهُه إلى القِبلة، هذا ما عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا.

وكيفية التوجيه للقبلة: أن يُوضَع الميت على جنبه بحيث يكون وجهه وصدره وبطنه إلى القبلة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِعَ على جنبه الأيسر جاز ذلك.

ونُقِل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إن تعذر ذلك وُضِع على ظهره ورجلاه للقبلة، مستقبلًا إياها بوجهه.

حكم توجيه الميت للقبلة وأقوال الفقهاء في ذلك

الذي عليه الجمهور أنَّ توجيه الميت للقبلة واجب؛ فيَحرُم عندهم تَوجيهُ الميت لغير القِبلة؛ كأن تُوضَع رجلُه للقبلة؛ كما هو حاصلٌ مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان.

ومن أدلة ذلك: ما رواه عُبَيد بن عُمَير بن قتادة الليثي، عن أبيه عُمَير بن قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ» وعَدَّ منها: «وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه.

وعند المَالِكيَّة وبعض الحنفية: أنَّ توجيه الميت إلى القبلة مطلوب شرعًا على جهة السُّنِّيّة والاستحباب، لا على جهة الحتم والإيجاب، وهو قول أبي الطيب من الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة.

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (2/ 236-235، ط. دار الفكر): [ويُوجَّه إليها وجوبًا، وينبغي كونُه على شقه الأيمن] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي محشيًا على هذا في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 236): [(قوله: وجوبًا) أخَذه مِن قول "الهداية": بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يجده المخرجون. وفي "الفتح" أنه غريب، واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي: «أن رجلًا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «هي تسع»، فذكر منها: «استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا»] اهـ.

قلت: ووجهه أنَّ ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله، لكن صرَّح في "التحفة" بأنه سُنَّة كما يأتي عقبه (قوله: ولا يُنبَشُ ليُوَجَّه إليها) أي: لو دُفِنَ مستدبرًا لها وأهالوا التراب لا يُنبَش؛ لأنَّ التوجه إلى القبلة سنة والنبش حرام، بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللَّبِن قبل إهالة التراب، فإنه يُزَال ويُوجَّه إلى القبلة عن يمينه "حلية" عن "التحفة"] اهـ.

وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 541، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن "الواضحة": قال مالك: لا أحبُّ تركَ توجيه الميت إلى القبلة إن استُطيعَ ذلك، ومن "المجموعة": ابن القاسم عن مالك، في التوجيه، قال: ما علمته من القديم. وقال هو ابن وهب عنه: وينبغي أن يُوَجَّه إلى القبلة على شقه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه في القبلة. ونحوه في "الموطأ"، وفي "المختصر"، وقاله ابن وهب، في "العتبية": قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَرَوَى التوجيه عن علي بن أبي طالب وجماعة من السلف، فإن لم يقدر على ذلك لشدة نزلت به، أو لغير ذلك، أو لنسيان، أو شغل، فلا حرج] اهـ.

وقال العلامة الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 500-501، ط. دار الفكر): [(و) نُدِبَ (ضَجْعٌ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم؛ أي: إرقادٌ للميت (فيه) أي: القبر؛ لحدًا كان أو شقًّا (على) جنبٍ (أيمنَ) حال كونه (مُقَبَّلًا) بضم الميم وفتح القاف والباء مثقلًا؛ أي: مجعولًا وجهُه للقبلة.. (وتُدُورك) بضم المثناة والدال المهملة؛ أي: أُدرِك الميتُ ندبًا (إن خُولِف) في دفنه ما تقدم؛ بأن جُعِلَ ظهرُه للقبلة، أو جُعِلَ وجهُه للمشرق، أو المغرب، أو جُعِلَ على أيسره، أو ظهره، أو بطنه. وصلةُ "تدورك، (بالحضرة) للدفن؛ بأن يُسوَّى الترابُ عليه، ومثَّل للمخالفة بقوله (كتنكيس رجليه) أي: جعلهما موضع رأسه؛ بأن دُفِنَ على يساره، وأدخل بالكاف باقي الصور المتقدمة] اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 134-135، ط. المكتب الإسلامي): [إذا وُضع في اللحد أُضجِع على جنبه الأيمن مستقبلَ القبلة، بحيث لا يَنكَبُّ ولا يستلقي، بأن يُدنَى من جدار اللحد، ويُسنَدَ ظهرُه بلَبِنَةٍ ونحوها، ووضعُه مستقبلَ القبلة واجبٌ، كذا قطع به الجمهور، قالوا: فلو دُفِنَ مستدبِرًا أو مستلقيًا نُبِشَ ووُجِّهَ إلى القبلة ما لم يتغير، فإن تغير لم يُنبَش. وقال القاضي أبو الطيب في كتابه "المجرد": التوجيه إلى القبلة سنة، فلو تُرِك استُحِبَّ أن يُنبَش ويُوَجَّهَ، ولا يجبُ، وأما الإضجاع على اليمين فليس بواجب؛ فلو وُضع على اليسار مستقبلَ القبلة كُرِهَ ولم يُنبَشْ] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (2/ 546-547، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله (ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة)، وضعُه على جنبه الأيمن مستحب بلا نزاع، وكونُه مستقبل القبلة واجب، على الصحيح من المذهب؛ اختاره القاضي وأصحابه، والمصنف وغيرهم، وقطع به الآمدي، والشريف أبو جعفر، والقاضي أبو الحسين وغيرهم وقدمه في "الفروع"، وقال صاحب "الخلاصة"، و"المحرر": يستحب ذلك، وقدمه ابن تميم، فعلى المذهب: لو وُضِع غيرَ مستقبلِ القبلة نُبِشَ على الصحيح من المذهب، قال ابن عقيل: قال أصحابنا: يُنبَشُ إلا أن يُخاف أن يَتَفَسَّخ، وعلى القول الثاني: لا ينبش على الصحيح من المذهب، قاله في "النكت"] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "دقائق أولي النهى" (1/ 373، ط. عالم الكتب): [(ويجب أن يستقبل به) أي: الميت (القبلة)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة: «قبلتكم أحياء وأمواتًا»، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالطريقة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدفن والتي تواترت عند المسلمين بنقلِ الخلفِ عن السلف هي توجيه الميت للقبلة؛ بحيث يكون وجهُهُ وصدرُهُ وبطنُهُ للقبلة، وأكثرُ العلماء على أنَّ توجيهَ الميت للقبلة واجب شرعي عند القدرة، والمستحبُّ أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِع على الأيسر جاز، وما يفعله بعض أهل القرى من توجيه رجلي الميت إلى القبلة ليس هو السنة النبوية المأثورة، ولا يجوز فعله عند جماهير الفقهاء، غير أنهم لا يلزمهم تغيير ذلك في مَنْ تمَّ دفنهم بالفعل ولا نبش قبورهم لتصحيح ذلك؛ تقليدًا لقول مَن لم يوجب ذلك من العلماء، وقد نصَّ المَالِكيَّة على أنَّ ما فعله هؤلاء مجزئٌ عند تعذر توجيه الوجه والصدر والبطن للقبلة، أو عند النسيان، ويمكن أن يلحقَ بذلك الجهلُ بالحكم أيضًا، مع التنبيه على أنَّ الأصلَ عند المَالِكيَّة وعند غيرهم من علماء المسلمين سلفًا وخلفًا أنَّ التوجيهَ للقبلة إنما يكون بالوجه والصدر كما سبق إيضاحه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة