الكيفية الشرعية لتغسيل الميت

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 25 أبريل 2005
  • رقم الفتوى: 5862

السؤال

ما هي الكيفية الشرعية لتغسيل الميت؟

الجواب

المحتويات

حكم غسل الميت

غسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاجّ الذي سقط من بعيره ومات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".

كيفية تغسيل الميت

يغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيُعَمَّم جميعُ جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات.

ينوي الـمُغَسِّل عند غسله غسل الميت، ويُسْتَحَبُّ أن يوضعَ الميّتُ على مكان مرتفع؛ ليَسْهُل غسله، وأن تُسْتَرَ عورتُهُ إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يُغَسِّله أمينٌ كاتمٌ للسر؛ حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يُعَابُ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ» رواه ابن ماجه في "السنن"، ثم يُغَسِّلُه ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء الـمُطَيَّب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة؛ ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للنسوة اللاتي جئن يُغَسِّلن زينب ابنته رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، وبعد الغسل يُطَيّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة