حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 31 ديسمبر 2019
  • رقم الفتوى: 5996

السؤال

ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟

لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.

وأما وضعُها في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.

وأما وضعُها في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله جائز شرعًا؛ خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.

المحتويات

 

حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة

كاميرات المراقبة هي: آلة تصوير توضع في أماكن معينة؛ لتقوم بتسجيل ما يقع فيها من أحداث تسجيلًا مرئيًّا ومسموعًا، بحيث يمكن الرجوع إليه فيما بعد، والحكم فيها بحسب الاستعمال.

والمقصود بالأماكن العامة هي الأماكن التي يتَردَّد عليها فئات كثيرة من الناس ولا تؤول ملكيتها أو منفعتها لشخصٍ بعينه؛ وذلك كالشوارع، والحدائق، والهيئات الحكومية ونحو ذلك. وأَمَّا الأماكن الخاصة فهي التي تؤول ملكيتها أو منفعتها لشخصٍ بعينه؛ كالمنازل السكنية مثلًا.

ومن المقرَّر أَنَّ الأمور بمقاصدها، وأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح، ومقاصد الشريعة الإسلامية خمسة هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وجعلت الشريعةُ كلَّ ما يحفظ هذه المقاصد مصلحة، وكل ما يضيعها مفسدة يكون دفعها في ذاته مصلحة؛ قال الإمام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" (1/ 417، ط. مؤسسة الرسالة): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم: دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة] اهـ.

ومن سماحة ويسر الدين الإسلامي أَنْ جعل الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وقال عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه﴾ [الجاثية: 13]، إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فالمباح إذا استعمل في محرَّمٍ يكون حرامًا.

وإذا كان وضع هذه الكاميرات في الأماكن الخاصَّةِ بغرض التجسُّس على الناس -كما يفعله البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصَوِّر الناس في موضع تخفُّفِهم من ملابسهم؛ كغرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية- ففي ذلك جرمٌ عظيمٌ وإثمٌ كبير؛ فإن تخصيص أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه إيذانٌ بعدمِ رؤيَةِ الغير لداخلها، فإذا كان مَنْ فيها مع ذلك مرئيًّا بالكاميرات كان ذلك غدرًا وخيانةً له، فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدر به، ولا يُؤمَن ما قد يضمره أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ بتلك الصور والمقاطع المرئيَّةِ وسوء استخدامها، وما قد يترتَّبُ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلها، وما قد يَجُرُّه ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء.

وقد نصَّ الفقهاء على أن النظر إلى العورات مُحَرَّم إلا أن تكون هناك ضرورة ماسَّة؛ كالتداوي:

قال العلامة ابن مازة الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (5/ 336، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يحلّ النظر إلى العورة، إلا عند الضرورة] اهـ.

وقال العلامة الصَّاوي المالكي في حاشيته على "الشرح الصغير" (4/ 736، ط. دار المعارف): [(ويجب ستر العورة) عمَّن يحرم النظر إليها من غير الزوجة والأمة (إلا لضرورة) فلا يحرم؛ بل قد يجب، وإذا كشف للضرورة (فبقدرها): كالطبيب يبقر له الثوب على قدر موضع العلة في نحو الفرج إن تعين النظر] اهـ.

وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي الشافعي في "الوسيط" (5/ 37، ط. دار السلام): [ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجة مؤكدة؛ كمعالجة مرض شديد يخاف عليه فوت العضو أو طول الضَّنَى، ولتكن الحاجة في السوأتين آكد، وهو أن تكون بحيث لا يعدُّ التكشف لأجله هتكًا للمروءة، وتعذر فيه في العادة، فإن ستر العورة من المروءات الواجبة] اهـ.

وليست دعوى الحفاظ على الأموال من السرقة بدعوى صحيحة تسمح لأحد بالتجرؤ على تصوير الأشخاص عراةً وهم يبدِّلون ملابسهم، ثم الاطلاع على عوراتهم بعد ذلك؛ بل هناك الكثير من الوسائل التي يمكن بها الحفاظ على الأموال؛ وذلك كتركيب الأجهزة التي تعلق بالملابس، والتي تحدث أصواتًا مرتفعة إذا لم يتم إزالتها بجهاز لا يتوفر إلا عند صاحب المحل، كما يمكن تعيين شخص مسؤول عن مراقبة غرف الملابس وعدد الملابس التي يصطحبها كل مشترٍ قبل دخوله.

موقف القانون المصري من ذلك

نصَّ القانون المصري على وجوب معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للآخرين؛ سواء كان ذلك بالتنصّت عليهم أو التسجيل لمحادثاتهم أو تصويرهم أو نقل صورهم الخاصة بأية وسيلة من الوسائل.

فجاء في قانون العقوبات المصري المادة (309) مكررًا (1) لسنة 2004م: [يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:

-استرقَ السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماعٍ على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها] اهـ.

ونصت المادة (309) مكررًا (1/أ) على أنه: [يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهَّل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدَّد بإفشاء أمرٍ من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه] اهـ.

حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة

أما إذا كان وضع هذه الكاميرات في أماكن عامة؛ كالطرقات والمحال التجارية ونحوها فهو مباح، لا سيما إذا كان بعمل وليِّ الأمر أو أمره؛ لضبط حالة البلاد والعباد، والتقليل من المخالفات المرورية والجرائم، ومعاقبة المعتدين وتغريم المخالفين.. إلخ.

فلا شكَّ أنها من الزواجر التي تساعد على ذلك؛ والأمر كلّه دائر في نطاق ما يكون تجسسًا وهتكًا لستر خاصة الناس وعوراتهم أو لا؛ فقد نص الفقهاء على أنه يجوز للحاكم إذا كان عنده من الأمارات ما يستدعي التتبع والتجسس لإيقاف منكرٍ أو منع جريمة أو مراقبة اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم فإنه يجوز له ذلك:

قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (6/ 283، ط. دار الفكر): [(إذا ابتغى الريبة) بكسر أوله؛ أي التهمة (في الناس)، بأن طلب عيوبهم، وتجسس ذنوبهم، واتهمهم في تفحص أحوالهم، (أفسدهم)؛ أي أفسد عليهم أمور معاشهم، ونظام معادهم؛ لأن الإنسان قلَّما يخلو عن ذم، فلو أدبهم لكل قول وفعل بهم لشق الحال عليهم، بل ينبغي له ما أمكنه أن يستر عليهم] اهـ.

وجاء في "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" (2/ 187، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [فرع: قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول في اللصوص وقطاع الطريق: أرى أن يُطلَبوا في مظانهم، ويعان عليهم؛ حتى يُقتلوا أو ينفوا من الأرض] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (10/ 220، ط. المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا وغيرهم: وليس للآمر والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن رأى شيئًا غيَّره، قال الماوردي: فإن غلب على ظن المحتسب أو غيره استسرار قوم بالمنكر بأمارة وآثار ظهرت، فذلك ضربان، أحدهما: أن يكون فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها، بأن يخبره من يثق بصدقه أن رجلًا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز التجسس والإقدام على الكشف والإنكار، والثاني: ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز فيه الكشف والتجسس] اهـ.

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (9/ 219، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون، نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية، ولو بقرينة ظاهرة؛ كإخبار ثقة جاز له؛ بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها؛ كالقتل والزنا وإلا فلا، ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب؛ لما فيه من هتك وتغريم المال قاله ابن القشيري، وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به وهو الأوجَه، ثم رأيت كلام "الروضة" وغيرها صريحًا فيه] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فوضع كاميرات المراقبة له حالتان:

فإن كان في الأماكن العامة كالمحلات التجارية؛ لمنع السرقة، أو في الشوارع؛ لمراقبة حركة السير وضبطها، أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول؛ فلا حرج فيها، وكل هذه الاستعمالات وأمثالها جائزة، لا سيما إذا كانت مُقَرَّرة بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.

وأما إن كان استعمال هذه الكاميرات في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت ونحوها، بغرض التجسس على الناس، فإنه ممنوع شرعًا إلَّا للحاكم وفْق ما تقرِّره القوانين والتشريعات، وكذلك يجوز وضعها في أماكن العمل؛ لضبطه أو لضبط الأمن.

وأما وضعها في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات بوضع الكاميرات فيها كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها فلا يجوز مطلقًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة