حكم الوضوء للصلاة بعد الغُسل من الجنابة

  • المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
  • تاريخ الصدور: 28 أغسطس 1978
  • رقم الفتوى: 5969

السؤال

في حالة الجنابة من جماع أو احتلام، هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الغسل؟

الجواب

إذا كان هذا الشخص الذي حصلت له الجنابة من الجماع أو الاحتلام قد تمضمض واستنشق؛ بحيث أصاب الماءُ جميعَ أجزاء فمه وأنفه، وغسلَ جميع أجزاء جسده بالماء، فليس بلازمٍ له أن يتوضأ للصلاة بعد هذا الغُسْل؛ لأن هذا الغُسْل أزالَ الحدث الأكبر، فمن باب أولى يُزِيلُ الحدث الأصغر؛ لأن النية ليست فرضًا في الوضوءِ أو الغُسْلِ عند الحنفية، بل هي سنة.

والأَولَى النيّةُ، والوضوءُ قبل الغسل؛ لأن ذلك سنةٌ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة