ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟
لا مانع شرعًا من أن يقيم الرجُلُ مع مُطلَّقته البائن في بيت واحد، بشرط أمن الفتنة، وأن يكون بينهما ما يَمْنَع الخلوة الـمُحرَّمة؛ كوجود الأولاد طوال اليوم كما هو مذكور في السؤال.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طَلَّقها زوجها طلاقًا بائنًا صارت أجنبية عنه، لها ما للأجنبية من أحكامٍ، والتي منها: عدم جواز الخَلْوة بها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» متفق عليه، والحمو -كما يقول العلماء- هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير الـمَحْرَم، فمن الأولى البعيد الأجنبي؛ كالزوج الذي أَبَتَّ طلاق زوجته فصار أجنبيًّا عنها.
وضابط الخلوة المحرَّمة -كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر)-: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ، وهذا يتفق مع ما جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا من أَنَّ مجرد وجود المرأة مع الرجل في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأَنَّ الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة، ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.
وعلى ذلك دَلَّت السنة النبوية الشريفة؛ ومن ذلك: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه دَعَا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ"، وترجم له البخاري بقوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس".
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 53، ط. الرشد): [وفيه أن الحجاب -أي: انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر- ليس بفرض على نساء المؤمنين، وإنما هو خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]] اهـ.
وجاء في "الصحيحين" أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في إطعامه الضيف: أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين وفي رواية ابن أبي الدنيا في "قِرى الضيف" من حديث أنس رضي الله عنه: أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وَآدِمِيهِ بِسَمْنٍ ثُمَّ قَرِّبِيهِ، وَأْمُرِي الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان. وظاهره أنهم اجتمعوا على طبق واحد. وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
ولا يلزم لكي يجوز الاجتماع مع المرأة في مكان واحد أن يوجد معها زوج أو خصوص مَحْرَمها -والمقصود بالمَحْرَم هو كل من لا يجوز له الزواج من المرأة المُعَيَّنة على التأبيد؛ بسبب قرابة، أو رضاع، أو مصاهرة-، بل يكفي أن يوجد معهما ثالث؛ ذَكَرًا كان أو أنثى، ما دام مميزًا وممن يستحى منه.
وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ -وهي من غاب زوجها عن المنزل-، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».
قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 69-70، ط. المنيرية): [والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضًا في ذلك] اهـ.
وقال أيضًا (4/ 174-175): [واعلم أن المَحْرَم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحى منه، فإن كان صغيرًا عن ذلك؛ كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فوجوده كالعدم بلا خلاف] اهـ.
تأسيسًا على ذلك؛ فقد نَصَّ جمهور الفقهاء على جواز أن يسكنا –أي: الرجل والمرأة- في بيتٍ واحدٍ بعد الطلاق البائن بشرط أمن الفتنة؛ بأن يكون بينهما حائلٌ يمنع الخلوة المحرمة كامرأة ثقة قادرة على الحيلولة بينهما، أو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة، ويقاس على ذلك أولاد السائل كما في واقعة السؤال.
قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (3/ 37، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وإذا طَلَّقها بائنًا، وسكنت في منزل الزوج يجعل بينها وبينه سُتْرة حتى لا تقع الخلوة بالأجنبية، واكتفي بالحائل لاعتراف الزوج بالحرمة، وإن كان فاسقًا يخاف عليها منه أو كان الموضع ضيقًا لا يسعهما فلتخرج هي، والأَوْلى خروجه لوجوب السكنى عليها فيه، وإن جَعَلَ القاضي بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (4/ 168، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة.. وقد استُفِيد من كلامهم أَنَّ الحائل يمنع الخلوة المحرمة. قال في "الظهيرية": يجعل بينهما حجاب حتى لا يكون بينه وبين امرأة أجنبية خلوة، وإنما اكتفي بالحائل؛ لأنَّ الزوج معترف بالحرمة] اهـ.
وقال الشيخ عليش في "فتح العلي المالك" (2/ 72، ط. دار الفكر) جوابًا عن سؤال وُجِّه له نَصُّه: [(ما قولكم) فيمن أبان زوجته، فهل له السكنى معها في بيت هو في محلٍّ منه، وهي في محلٍّ آخر، ومعهما فيه غيرهما كمَحْرَمِه وزوجته، وهل له إسكان زوجته معها برضاهما، وليس لوليها المنع من ذلك؟
فأجاب: نعم، له السكنى في بيتٍ جامعٍ لهما، ولغيرهما هو في محلٍّ منه، وهي في محلِّها الذي كانت ساكنة فيه معه، وله إسكان زوجته معها في محلِّها إن رضيتا بذلك، وليس لوليها المنع من ذلك] اهـ.
وقال الإمام أبو اسحاق الشيرازي في "التنبيه" (1/ 201، ط. عالم الكتب) عند كلامه على عدة المبتوتة: [وإن وَجَبت –أي: عدة المبتوتة- وهي في مسكنٍ للزوج لم يجز أن يَسْكُن معها، إلَّا أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أو له، ولها موضع تنفرد به] اهـ.
وجاء في "البيان" للعمراني (ص: 11، 55، ط. دار المنهاج): [وإن كان معها أي: -المطلقة- محرم لها، كالأب، والابن، أو امرأة ثقة معها، ولها موضع تستتر به عن الزوج.. جاز أن يسكن معها؛ لأنه يؤمن أن يخلو بها] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (5/ 434، ط. دار الكتب العلمية): [(فلو كانت دار المطلِّق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب يغلق، وسَكَنُ الزوج في الباقي جاز)؛ لأنَّه لا محذور فيه (كما لو كانتا حجرتين متجاورتين وإن لم يكن بينهما باب مغلق، ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها) مُبِينُهَا (ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضًا)] اهـ.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا بأس أن يسكن الرجُلُ في بيت واحد مع مُطلَّقته البائن منه، بشرط أمن الفتنة، وأن يكون بينهما ما يَمْنَع الخلوة الـمُحرَّمة؛ كامرأة ثقةٍ قادرة على الحيلولة بينهما، أو وجود الأولاد طوال اليوم كما هو مذكور في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.