حكم إجراء عملية لتصغير الأنف

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 02 ديسمبر 2003
  • رقم الفتوى: 5631

السؤال

ما حكم القيام بعملية تجميل في الأنف؟ وذلك لكبر حجمها بما يتسبب في حرج معنوي اجتماعي. وهل هذا من تبديل خلق الله؟

لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.

من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للإنسان تغيير شيء من خلقته التي خلقه الله عليها التماسًا للحسن، ولكن يجوز شرعًا إجراء عمليات التجميل في الحالات التي يكون فيها الأنف كبيرًا بصورة غيرة طبيعية بحيث يكون القصد من العملية إعادة الأنف إلى الحجم الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس؛ أما تصغيره بقصد الجمال فهذا تغيير لخلق الله تعالى ولا يجوز.
وبناءً على ما سبق: فإنه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة