ما حكم الشرع في تأجير الأرحام؟
استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 1 بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام.
وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟
والطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري من أمه على سبيل القطع والتأكد سيعيش ممزقًا بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك، وهذا من الأسباب التي حملت الفقهاء على أن استئجار الأرحام محرم شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.