ضوابط ثياب المرأة أثناء الصيام

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
  • تاريخ الصدور: 08 مارس 1960
  • رقم الفتوى: 5481

السؤال

هل لثياب المرأة دخل في نقض الصوم؟ وهل لهذه الثياب حدود معينة في رمضان؟

الجواب

الصوم شرعًا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة في إفساده شرعًا؛ لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم.
هذا ويجب على المرأة في رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدي شيئًا من مفاتنها أمام الأجنبي عنها أو في الطريق العام، وإلا كانت آثمة شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة