حكم الطلاق وقت الغضب في غياب الزوجة

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
  • تاريخ الصدور: 16 أغسطس 1955
  • رقم الفتوى: 5313

السؤال

هل اليمين وقت الغضب وانهيار الأعصاب واليمين في غيبة الزوجة واقعة؟

الجواب

يقع طلاق الغضبان متى كان يدرك ما يقول ويحفظ ما جرى على لسانه بعد زوال الغضب عنه ولم يصل في غضبه إلى حالة الهذيان وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله.
والطريقة الصحيحة لإيقاع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة رجعية في طهر لا وطء فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها بدون إيقاع طلاق آخر، وللزوج مراجعة زوجته بالقول أو الفعل إذا أراد ما دامت في العدة، وإذا كانت الزوجة غير مدخول بها فيطلقها واحدة وتقع في هذه الحالة طلقة بائنة بينونة صغرى. والطلاق في حضور الزوجة أو غيابها جائز وصحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة