بيان سن الرشد

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
  • تاريخ الصدور: 27 سبتمبر 1956
  • رقم الفتوى: 5296

السؤال

اطلعنا على الطلب المتضمن السؤال عن بيان تاريخ بلوغ الأنثى سن الرشد حتى تكون ذات أهلية تامة للتصرفات.

الجواب

نفيد بأن سن الرشد إحدى وعشرون سنة، ولا يسلم إلى القاصر شيء من أمواله قبل ذلك إلا إذا بلغ الثامنة عشرة وأذنه الولي أو أذنته المحكمة بتسليمه لإدارته؛ طبقًا للمادتين (54), (55) من قانون المحاكم الحسبية رقم 119 لسنة 1952م.
والذي يفهم من الأوراق أن لهذه القاصر وصية، فإذا كان كذلك جاز تسليم ما يخص القاصر من النقود المذكورة إلى هذه الوصية بعد التحقق من وصايتها لتودعه إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف؛ حسبما تشير به المحكمة المختصة طبقًا للمادتين (43)، (39) من هذا القانون، وتخابر المحكمة الحسبية بتسليم ما يسلم إلى الوصية من ذلك لترى رأيها فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة