حكم رد الزوجة بعد الطلقة الثالثة من غير محلل

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
  • تاريخ الصدور: 16 أغسطس 1955
  • رقم الفتوى: 5301

السؤال

هل يوجد طريق بعد الطلقة الثالثة غير المحلل؟

الجواب

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا مكملًا للثلاث؛ لا تحل له زوجته في المذاهب الأربعة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا، ويطلقها وتنقضي عدتها، ولا يوجد طريق للعودة إلى الزوج الأول سوى ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة