مذاهب الفقهاء في القنوت في الوتر وفي صلاة الصبح

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
  • تاريخ الصدور: 27 يناير 1956
  • رقم الفتوى: 5358

السؤال

هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟

الجواب

قال الحنفية: إنه واجب بعد قراءة السورة في الركعة الثالثة من الوتر، ولا قنوت في غيره من الصلوات.
وقال الشافعية: إنه سنة في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثاني من رمضان، وهو من سنة الأبعاض عندهم، فإذا ترك عمدًا فإنه يجبر بسجود السهو.
وقال الحنابلة: إنه سنة في الوتر في جميع السنة. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة