كيفية توزيع تعويض إصابة العمل بين الورثة

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
  • تاريخ الصدور: 13 ديسمبر 1949
  • رقم الفتوى: 5262

السؤال

سأل رجلٌ قال: بتاريخ 28/ 10/ 1948م توفي أخي عن حصة قدرها ثلاثة قراريط ونصف في منزل، وعن تعويض مستحق له نظرًا لإصابته أثناء العمل حيث كان مستخدمًا بشركة، وقد انحصر إرثه في ورثائه الشرعيين وهم: والدته، وزوجته، وابنه القاصر.

الجواب

اطلعنا على السؤال، والجواب: أن مبلغ التعويض المذكور بمنزلة الدية شرعًا يُورَثُ عن الميت، والمكافأة المذكورة عن التركة يستحقها ورثته، فإذا لم يكن له ورثة غير المذكورين يكون لأمّه من تركته السدس فرضًا، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي تعصيبًا.

هذا، ويبدأ من التركة قبل قسمتها بين الورثة بمصاريف التجهيز والدفن بما يناسب أمثاله بلا إسراف ولا تقتير من حين موته إلى حين دفنه، ولا يلزم التركة ما زاد عن ذلك مما جرت العادة بإنفاقه في المأتم إلا إن تبرّع به البالغ من الورثة فيؤخذ من نصيبه. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة