حكم الإذن بإقامة الصلاة

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
  • تاريخ الصدور: 08 أكتوبر 1949
  • رقم الفتوى: 5261

السؤال

ما حكم الإذن بإقامة الصلاة؟ ففي بندر بني مزار سبعة مساجد، وتعدادها ثلاثون ألف نسمة بما فيه أصحاب الأديان الأخرى العُشر تقريبًا، وقد منّ الله علينا بحسن توفيقه وعونه وبنيت مسجدًا ثامنًا، وقد تمّ من كل شيء، ومنذ شهرين قدمنا طلبًا لوزارة الأوقاف لاستصدار إذن ملكي بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر، وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء، وقد تمت وأرسلت إليها ثانيًا، وللآن لم يصل الإذن. وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه، فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن، أم ننتظر وصول الإذن؟

الجواب

اطلعنا على السؤال، والجواب: أن صحة أداء الصلوات في المساجد الجديدة لا تتوقف على إذن الإمام إلا في صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية، وهذا هو الحكم الجاري عليه العمل بالمملكة المصرية، وأما عند غيرهم من الأئمة فيجوز أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات في هذه المساجد بدون توقف على الإذن المذكور، واشترط المالكية في المسجد أن يكون مباحًا للعامة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة