حكم إفطار رمضان للمرضع

  • المفتى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
  • تاريخ الصدور: 01 نوفمبر 1998
  • رقم الفتوى: 4796

السؤال

ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟

الجواب

من المقرر شرعًا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو رضيعهما جاز لهما الفطر في رمضان، وعليهما القضاء لما أفطرته كل منهما؛ لأن ذلك من الأعذار المبيحة للفطر قياسًا على المريض والمسافر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة