تقديم الجدة لأم الجدة على الجدة لأب في حضانة الطفل

  • المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
  • تاريخ الصدور: 31 يناير 1954
  • رقم الفتوى: 5295

السؤال

في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟

الجواب

متى كان الحال كما ذكر بالسؤال: فإن حق حضانة هذا الطفل لجدته لأمه؛ لأنها مقدمة في هذا الحق على الجدة لأب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة