حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام النفل

  • المفتى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
  • تاريخ الصدور: 01 نوفمبر 1998
  • رقم الفتوى: 4793

السؤال

ما حكم مَن أكل أو شرب ناسيًا في صيام النفل؟

الجواب

الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود. فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.

وعلى ذلك: فالصائم في رمضان أو غيره إذا أكل أو شرب ناسيًا فإنَّ صيامه صحيح.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة