حكم تلقيح الحيوان مقابل مال

  • المفتى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
  • تاريخ الصدور: 21 أبريل 2001
  • رقم الفتوى: 4974

السؤال

ما حكم تلقيح الحيوان مقابل مال؛ فأنا مهندس مصري الجنسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدي مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة، وتوجد في ولاية أخرى مزرعة لتربية الخيول العربية ولديهم حصان عربي أصيل، وقد صرف عليه صاحبه مبلغًا من المال حتى أصبح في مستوى عال، ويريد السائل أن يرسل أحد خيوله من مزرعته إلى هذه المزرعة الأخرى؛ لتنجب من هذا الحصان المشهور لمدة شهرين تقريبًا حتى يتم اللقاح مقابل مبلغ من المال يدفعه السائل لصاحب الحصان وإعادة الخيول إلى مزرعته. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل هذا حلال أم حرام؟

لا مانع شرعًا من أن يرسل السائل أحد خيوله من مزرعته إلى المزرعة الأخرى المنتخب فيها الحصان المشهور حتى يتم اللقاح مقابل مبلغ من المال على ما ذهب إليه بعض الفقهاء، ولوجود الضرورة؛ حيث إن في ذلك منفعة مباحة شرعًا.

هناك أشياء تجوز إجارتها وأشياء لا تجوز إجارتها، فعند الإمام أبي حنيفة أن الأعيان التي لا يصح استئجارها باتفاق فمنها نزو الذكور من الحيوانات على إناثها، فلا يحل لأحد أن يؤجر ثوره ليحبل بقرة غيره، ولا يؤجر حماره ليحبل حمارة الغير، وهكذا لأن إحبال الحيوان غير مقدور عليه فلا يصح تأجيره اهـ. "الفقه على المذاهب الأربعة" (3/ 110).
ويرى الحنابلة أن: [من الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لإحبال إناثها، فلا يحل استئجار ثور ليحبل بقرة، ولا جملا ليحبل ناقة، وهكذا لأن المقصود من ذلك إنما هو منيه وهو محرم لا قيمة له فلا يصح استئجار عليه، فإذا احتاج شخص إلى ذلك ولم يجد من يعطيه فإنه يصح له أن يدفع الأجرة ويكون الإثم على من آخذها، ولكن لا بأس أن يدفع له هدية بعد العمل بدون تعاقد] اهـ. "الفقه على المذاهب الأربعة" (3/ 127).
وذكر في كتاب "المغني" لابن قدامة (5/ 406-407) ما يلي: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تلقيح الحيوانات على ما ذهب إليه الشافعية والمالكية وأبو ثور وابن المنذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ» متفق عليه، وفي لفظ: «نَهَى عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ»؛ ولأن المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين عائبة فلم يجز كإجارة الغنم لأخذ لبنها، وأجاز أبو الخطاب وجها في جواز أخذ الأجرة على ذلك لأنه انتفاع مباح والحاجة تدعو إليه فجاز كإيجار الظئر -المرضع- للرضاع، والبئر ليستقى منها الماء؛ ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع، وهذا مذهب الحسن وابن سيرين، وفي رواية للإمام أحمد وقال عطاء: لا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له؛ ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها فجاز كشراء أسير، وإن طرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهدي له هدية أو أكرم بكرامة لذلك فلا بأس؛ لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه كما لو أهدي هدية. اهـ بتصرف.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال فإنه إن أرسل السائل أحد خيوله من مزرعته إلى المزرعة الأخرى المنتخب فيها الحصان المشهور حتى يتم اللقاح مقابل مبلغ من المال، فلا مانع من ذلك شرعًا على ما ذهب إليه بعض فقهاء الشريعة الإسلامية؛ كالحسن وابن سيرين وأبي الخطاب وعطاء ورأي للإمام أحمد في بعض رواياته، ولوجود الضرورة؛ حيث إن فيها منفعة مباحة شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة