هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؛ كأن يجعل بين أذان وإقامة الفجر ثلاثون دقيقة، والظهر والعصر والعشاء عشرون دقيقة، والمغرب عشر دقائق؟
وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة لا حرج فيه شرعًا، والأصل أن ذلك مردَّه للجهات المسؤولة كوزارة الأوقاف.
المحتويات
الأذان شرعًا: هو قول مخصوص يُعلَم به دخول وقت الصلاة المفروضة، والإقامة: هي القول المخصوص الذي يقيم إلى الصلاة، وكل من الأذان والإقامة مشروع بالإجماع. انظر: "مغني المحتاج" (1/ 317، ط. دار الكتب العلمية).
والثابت من النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل وقتًا بينيًّا فاصلًا بين الأذان والإقامة؛ فروى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».
وروى أبو داود في "سننه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».
والضابط في ذلك: أن تكون المدة المتروكة كافية لتهيؤ الناس للصلاة واجتماعهم لأداء الصلاة؛ فالمقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيؤوا للصلاة بالطهارة فيحضروا للمسجد، وبالوصل بين الأذان والإقامة بلا مدة بينية ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثير من المسلمين؛ وقد ورد ما يدل على ذلك فيما رواه الترمذي في "سننه" عن جابر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله عنه: «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ».
قد حاول بعض الفقهاء أن يحدد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة؛ فنُقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن مقدار الفصل في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات؛ يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين؛ يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات، وفي العشاء كما في الظهر.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 150، ط. دار الكتب العلمية) معقبًا: [وهذا ليس بتقدير لازم، فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم، مع مراعاة الوقت المستحب] اهـ.
والأمر كذلك، وهو ما ذكره فقهاء الشافعية والحنابلة؛ فجاء في "أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري من كتب الشافعية (1/ 130، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويفصل) المؤذن مع الإمام بين الأذان والإقامة (بقدر اجتماع الناس) في مكان الصلاة، (و) بقدر (أداء السنة) التي قبل الفريضة إن كان قبلها سنة، (و) يفصل بينهما (في المغرب بسكتة لطيفة) أو نحوها؛ كقعود لطيف؛ لضيق وقتها، ولاجتماع الناس لها قبل وقتها عادة، وعلى ما صححه النووي من أن للمغرب سنة قبلها يفصل بقدر أدائها أيضًا] اهـ.
وجاء في "كشاف القناع" للبهوتي من كتب الحنابلة (1/ 243، ط. دار الكتب العلمية): [(ويُسَن أن يؤخر الإقامة) بعد الأذان (بقدر) ما يفرغ الإنسان من (حاجته)؛ أي: بوله وغائطه (و) بقدر (وضوئه، وصلاة ركعتين؛ وليفرغ الآكل من أكله ونحوه.. و) يسن (في المغرب)؛ أي: إذا أذن لها أن (يجلس قبلها)؛ أي: الإقامة (جلسة خفيفة)؛.. لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك، كما يستحب تأخيرها في غيرها، (وكذا كل صلاة يسن تعجيلها)، وقيده في المحرر وغيره (بقدر ركعتين) قال بعضهم: خفيفتين. وقيل: والوضوء، (ثم يقيم) قال في الإنصاف: والأول -أي: الجلوس جلسة خفيفة- هو المذهب] اهـ.
يدل على أن الأمر تقديري: ما رواه البخاري في عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يصلي العشاء؛ فإذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر. وفيه: أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل التعجيل والتأخير في الإقامة دائرًا مع كثرة الناس وقلتهم.
قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (4/ 270، ط. مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة): [هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الإمام العشاء الآخرة مراعاة حال المأمومين المصلين في المسجد، فإن اجتمعوا في أول الوقت فالأفضل أن يصلي بهم في أول الوقت، وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا؛ لما في ذلك من حصول فضل كثرة الجماعة، ولئلا يفوت صلاة الجماعة لكثير من المصلين] اهـ.
وأما رعاية هذا الأمر بمزيد من الضبط بتحديد الأوقات بين الأذان والإقامة بدقائق محددة لكل صلاة بما تتحقق به المصلحة العامة فهو من الأمور والإجراءات التي تساعد على التنظيم، والقاعدة الشرعية: أن الوسائل لها حكم المقاصد، بل هو الأفضل الآن؛ من حيث إن المساجد قد كثرت ولم تعد مختصة بمن حولها.
وقد روى الشيخان في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ»؛ فأفاد هذا الحديث أن المحدث نوعان: ما ليس من الدين؛ بأن كان مخالفًا لقواعده ودلائله، فهو مردود، وهو البدعة الضلالة، وما هو من الدين؛ بأن شهد له أصل، أو أيده دليل، فهو صحيح مقبول، وهو السنة الحسنة.
وحديث بلال السابق أصل صالح لذلك؛ ففيه إشارة إلى جواز التأقيت بمدة محددة؛ حيث جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الأذان والإقامة من الوقت معلقًا على أمور يمكن احتساب متوسط الوقت فيها للإنسان العادي في الظروف الطبيعية.
وقد قال الإمام أبو شامة المقدسي في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص: 23، ط. دار الهدى بالقاهرة): [البدع الحسنة مُتَّفق على جواز فعلها، والاستحباب لها، ورجاء الثَّواب لمن حسنت نِيَّته فِيهَا، وهي: كل مُبْتَدع مُوافق لقواعد الشريعة غير مُخَالف لشيء منها، ولا يلزم من فعله محذور شرعي؛ وذلك نحو: بناء المنابر والربط والمدارس وخانات السبيل، وغير ذلك من أنواع البر التي لم تعد في الصدر الأول؛ فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى] اهــ.
عليه: فإن وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة لا حرج فيه شرعًا، والأصل أن ذلك مرده للجهات المسؤولة كوزارة الأوقاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.