حكم المضاربة اليومية في البورصة

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 27 سبتمبر 2020
  • رقم الفتوى: 5056

السؤال

ما حكم المضاربة اليومية في البورصة؟ فأنا أرغب في شراء وبيع الأسهم عن طريق المتاجرة اليومية في البورصة الأمريكية أو ما يسمى (سكالبنج- scalping) أو (Day trading) وذلك عن طريق شراء السهم وتملكه بالكامل من مالي الخاص في محفظتي على منصة التداول ثم بيعه عندما يرتفع ثمنه وذلك بغرض التجارة وليس بغرض التلاعب لرفع سعره أو ما شابه وسأقوم بذلك عن طريق تحليل ودراسة سوق الأسهم ثم القيام بالبيع بعد الشراء خلال ثواني أو دقائق أو ساعات أو أيام حسب الحركة السعرية للسهم وحسب التحليلات الفنية بدون استخدام طرق التجارة المحرمة مثل الشورتنج أو المارجن أو التجارة في العقود الآجلة أو ما شابه.
- فهل هذه التجارة وبهذه الصورة تعتبر من قبيل المضاربة المحرمة أو النجش أو الغرر أو المقامرة، مع العلم أن هدفي هو الربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وليس تلاعبًا بالسوق؟
- وهل توجد حرمة إن كانت هذه الشركات الأمريكية مالكة الأسهم تعتمد في تمويلها على القروض من البنوك؟

البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
ولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.

المحتويات

 

بيان المقصود "الاسكالبنج: scalping"

"الاسكالبنج: scalping": أحد أشهر أساليب التداول في سوق "الفوركس: Forex"، ويُقْصَد به الدخول في صفقات كبيرة في سوق المال لفترة زمنية قصيرة، وذلك بناء على تَغيُّرات مُتوقَّعة في سوق المال. ينظر: "البورصات والمؤسسات المالية" لعبدالغفار حنفي (ص: 244، ط. الدار الجامعية)، و"إدارة العملات الأجنبية" لإسماعيل إبراهيم الطراد (ص: 25، ط. دار وائل للطباعة والنشر).

عرف عصرنا لونًا من رأس المال المستحدث؛ استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم، ومنها ما عرف باسم الأسهم، وهي من الأوراق المالية التي تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها؛ وهي التي تسمى (بورصات الأوراق المالية).

بيان المقصود بالتجارة وحكمها وشروطها

التجارة: هي أن تشتري لتبيع لتربح؛ فيشترط فيها: التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخلل ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال؛ قال العلامة أبو محمد بن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (3/ 901، ط. دار الغرب الإسلامي): [والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرفة والصناعة] اهـ.
وقال شيخ الإسلام النووي في "المجموع" (6/ 48، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: مال التجارة هو: كل ما قُصِدَ الاتِّجارُ فيه عند تَمَلُّكِه بمعاوضةٍ محضة] اهـ.
وقال العلاّمة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 275، ط. دار المعرفة) في تعريف "عروض التجارة": [وهي ما يُعَدُّ لبيعٍ وشراءٍ؛ لأجل ربحٍ، غير النقدين غالبًا] اهـ.
والتجارة في المباحات الأصل فيها أنها جائزة شرعًا، ويشترط فيها ما يشترط في سائر العقود من تحقق الرضا بين المتعاقدين بخلو المعاملة عن الغرر والغش، وأن لا يشتمل محل العقد على محرم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
قال الإمام الزمخشري "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" (1/ 502، ط. دار الكتاب العربي): [﴿بِالْباطِلِ﴾: بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾ إلا أن تقع تجارة. وقرئ تجارة على: إلا أن تكون التجارة تجارة ﴿عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾ والاستثناء منقطع، معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض منكم] اهـ.

بيان المقصود بالأسهم وحكم إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً

الأسهم عبارة عن ملكية جزء لرأس مال في الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وقد جاء تعريف السهم في كتاب "الشركات التجارية في القانون المصري" للدكتور محمود سمير الشرقاوي (ص: 154، ط. دار النهضة) أنه عبارة عن: [حصة المساهم في شركة الأموال التي تقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص] اهـ.
فكل سهم يعد جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال ويمثل جزءًا من رأس مال الشركة أو البنك، وينتج هذا السهم جزءًا من ربح الشركة أو البنك يزيد أو ينقص تبعًا لنجاحهما وزيادة الربح أو نقصه، كما يتحمل أيضًا قسطه من الخسارة، وللسهم قيمته الاسمية المقدرة عند إصداره، وقيمته السوقية التي تتحدد في سوق الأوراق المالية، والتي تجعل هذا السهم قابلًا للتداول كسائر السلع مما يجعله وسيلة للاتجار بالبيع والشراء بغرض الربح، ويتأثر سعر السهم في السوق المذكور كغيره من السلع تبعًا لزيادة العرض والطلب ونجاح الشركة، ومقدار الربح الحقيقي للأسهم، بل يتأثر بالأحوال السياسية للبلد وبالأحوال العالمية من حرب وسلام.
وبهذا يتبين أن إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً حلالٌ شرعًا ولا حرج فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعة الأسهم مشتملًا على محظور، فإذا كان استثمار المال فيما أحله الله من وسائل الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري دون غشٍّ أو تدليس أو احتكار أو مضاربة شكلية يُرَاد بها الإضرار والإفساد أو إضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية أو التلاعب بالأسواق: فإنه جائزٌ شرعًا بلا حرج.

حكم هذه المعاملة والفرق بين القرض والتمويل

الذي عليه الفتوى أن التعامل في البورصة جائز شرعًا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلال ولا شيء فيها؛ لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم شرعًا.
فلا إثم إذًا على هذا النشاط بالضوابط المذكورة؛ لأن البورصة الآن تعد من الأسواق العالمية المفتوحة، كما تعد ميزانًا للأسعار العالمية لكثير من السلع، ويسهل من خلالها تلاقي البائع والمشتري، والأسهم فيها تكون كعروض التجارة؛ يزيد سعرها وينقص على حسب العرض والطلب.
وما جاء في السؤال من كون الشركات الأمريكية تعتمد على الاقتراض من البنوك: لا يستقيم تسمية أخذ هذا المال من البنك أنه عقد قرض؛ لأنه ليس عقد إرفاق ومعونة كما هو الحال في عقد القرض، بل هو عقد تمويل، والتمويل كما عرفه د. عبد الغفار حنفي في كتاب "أساسيات التمويل والإدارة المالية" (ص: 117، ط. دار الجامعة الجديدة للنشر) عبارة عن: [مجموعة الوسائل والأساليب والأدوات التي نستخدمها لإدارة المشروع للحصول على الأموال اللازمة لتغطية نشاطاتها الاستثمارية والتجاريةـ] اهـ.
ومن الأصول المرعية في النظر الفقهي مراعاة مقصد المتعاقدين عند التعاقد في تكييف المعاملات الفقهية باعتباره محددًا أساسيًّا لمضمون العقد، وهذا معناه اختلاف موضوع القرض القائم على التبرع والقربة عن موضوع عمل البنوك التي موضوعها التمويل والاستثمار وبالتالي الربح؛ وينبغي عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (5/ 358، ط. دار الكتب العلمية): [القرضُ عقد إرفاقٍ وتوسعةٍ لا يُراعى فيه ما يراعى في عقود المعاوضة] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 317، ط. دار الكتب العلمية): [لأن القرض عقد إرفاقٍ وقُربة] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دامت الواقعة المسؤل عنها ليس فيها استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وما دام المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية؛ فإن ما يقوم به ذلك المتعامل جائز شرعًا، وليس فيها شيء من المقامرة أو المضاربة المحرمة، ولا يضر كون هذه الشركات مالكة الأسهم تعتمد على التمويل من البنوك الأمريكية؛ لما ذكرناه من افتراق مفهوم التمويل عن معنى القرض.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة