ما حكم تعجيل إخراج الزكاة بسبب وباء كورونا؟ حيث يمر العالم في هذه الآونة بنوع من الكساد الاقتصادي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، وأمام الإجراءات التي تتخذها دول العالم ومنها مصر للحد من انتشار عدوى هذا الوباء؛ من المكث في البيوت، وإغلاق المحلات، وغير ذلك، تأثر كثير من الناس بذلك، فهل يجوز تعجيل أموال الزكاة عن موعدها بسبب هذه الحالة التي تمر بها مصر وبلاد العالم؟
يجوز شرعًا تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء هذا الوباء؛ وقوفًا مع الفقراء، وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة، وهو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة في هذه الحالة أعظم؛ لما فيها من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.
المحتويات
جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وكفالتهم هي أهم مقاصد الزكاة وآكدها؛ إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفق عليه.
والأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادُها لفاقة المحتاجين؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلي، ويحصلَ الاكتفاء الذاتي، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وتَقِلَّ الفوارق الطبقية، وتُحَلَّ المشكلاتُ الاقتصادية، وتزدادَ وفرة وسائل الإنتاج وتَضعُفَ نسبة البطالة؛ فترتقِيَ بذلك أحوال الأمم والشعوب، وتتوطد أسباب الحضارة.
وما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصر، أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر ووسع هُوّة الفاقة وأكثر مظاهر الحاجة؛ فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم، وهذا أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين، إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين.
وللشريعة الغراء قدَمُ السبق في إدارة الأزمات، وحل المشكلات، وسد الحاجات؛ فقد جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها؛ حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المزكي إلى الإضرار بالفقير، لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيلها إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في أزمنة المجاعات والأوبئة والحروب.
أكدت الشريعة في هذه الأحوال على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة؛ فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب: كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلبَ لرضوان الرب؛ فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسد لحاجة المحتاجين، وأثوب الزكاة ما كانت سببًا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة؛ فجعل الله تعالى أحوال الأزمات وأوقات الكروب والفاقات سببًا في تجاوز العقبات ورفعة الدرجات؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [البلد: 11-18].
وعدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أحبَّ الأعمال إلى الله تعالى وجعل أصحابَه أحب الناس إليه سبحانه؛ فروى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسلمُ أَخو المُسلِم، لا يَظلِمُه، ولا يُسْلِمُهُ، ومَنْ كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ؛ كانَ اللهُ فِي حاجتِهِ، ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلمٍ كُرْبةً؛ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يوم القيامةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًا؛ سَتَرَهُ اللهُ يَومَ الْقِيامَةِ».
وعنه رضي الله عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ -وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ- مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَها لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ» أخرجه الطبراني في معاجمه: "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى؟ فقال: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرَبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ ظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ لِتَثَبُّتِ حَاجَتِهِ ثَبَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، وَلَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك".
الذي عليه الفتوى جواز تعجيل الزكاة في أزمنة الأزمات؛ كالقحط، والأوبئة، ونحوها، وذلك مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبه أخذ جمهور الفقهاء؛ فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وفي رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرَ رضي الله عنه على الصدقة، فأتى العباسَ رضي الله عنه يسأله صدقة ماله، فقال: "قد عجَّــلْتُ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقةَ سنتين، فرفعه عمرَ رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «صَدَقَ عَمِّي؛ قَدْ تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» أخرجها أبو عبيد في كتاب "الأموال".
وقد أخذ جماهير الفقهاء بهذا الحديث؛ فأجازوا للمزكِّي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها؛ رعاية لمصلحة مصارفها، ومنهم من نص على مشروعية تعجيلها في أوقات الأزمات، وفرقوا بينها وبين بقية العبادات التي مبناها على التوقيف: بأن مبنى الزكاة على الإرفاق، ورعاية مصلحة المحتاجين:
قال الإمام الخطابي الشافعي في "معالم السنن" (2/ 54، ط. المطبعة العلمية): [وفي ذلك دليلٌ على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها.. لأن الأجل إذا دخل في الشيء رفقًا بالإنسان فإن له أن يسوس من حقه ويترك الارتفاق به؛ كمن عجل حقًا مؤجلًا لآدمي؛ وكمن أدى زكاة مال غائب عنه وإن كان على غير يقين من وجوبها عليه؛ لأن من الجائز أن يكون ذلك المال تالفًا في ذلك الوقت] اهـ.
فأجاز الحنفيَّة للمزكِّي الذي يملك نصابًا أن يعجِّل زكاة نُصُبٍ كثيرةٍ؛ لأنَّ اللاحق تابع للحاصل، حتى قالوا: لو كان له ثلاثمائة درهم، فدفع منها مائة عن المائتين زكاةً لعشرين سنة مستقبلة جاز.
وذهب كثيرٌ من متقدِّمي الشافعية إلى أنَّه يصح التعجيل لعامين فأكثر؛ حتى لو عجل أكثر من عشرة أعوام، إذا كان الباقي من المال بعد المُعجَّل نِصابًا فأكثر، ونصوا على أنه الأظهر، وصححه حجة الإسلام الغزالي، وفي وجه الجواز ولو لم يبق نصاب؛ قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي" (3/ 160، ط. دار الكتب العلمية): [فإن قيل: فتعجيل زكاة عامين عندكم لا يجوز. قلنا: فيه لأصحابنا وجهان؛ أحدهما: وهو الأظهر جواز تعجيلها أعوامًا إذا بقي بعد المعجَّل نصابٌ.. والثاني: لا يجوز تعجيل أكثر من عامٍ واحدٍ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 146، ط. دار الفكر): [ولو عجَّل صدقة عامين بعد انعقاد الحَوْل أو أكثر من عامين فوجهان: ذكرهما المصنِّف بدليلهما، وهما مشهوران؛ أحدهما: يجوز للحديث، والثاني: لا يجوز.. فصحَّحت طائفةٌ الجواز، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وممن صححه: البندنيجي، والغزالي في "الوسيط"، والجرجاني، والشاشي، والعبدري.. فإذا قلنا بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر؛ حتى لو عجَّل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه، بشرط أن يبقى بعد المعجَّل نصابٌ.. وحكى البغوي والسرخسي وجهًا شاذًّا: أنه يجوز؛ لأن المعجَّل كالباقي على ملكه] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب لدى المزكي؛ قال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (7/ 179، ط. دار هجر): [ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب، هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطعوا به.. نقل الجماعة عن أحمد لا بأس به] اهـ.
ومنهم من نص على جواز التعجيل للمصلحة وفي القحط والشدة، وقواه العلامة المرداوي؛ فقال في "تصحيح الفروع" (4/ 277، ط. مؤسسة الرسالة): [إذا حصل فائدة، أو قحط وحاجة شديدة: فإنه يجوز وإلا فلا، وهو أقوى] اهـ.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء الوباء؛ وقوفًا مع الفقراء، وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة، وهو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة في هذه الحالة أعظم؛ لما فيها من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.