حكم أداء الصلاة قبل دخول وقتها

  • المفتى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
  • تاريخ الصدور: 01 نوفمبر 1998
  • رقم الفتوى: 4813

السؤال

هل يستطيع المسلم أن يصلي العشاء قبل موعدها بربع ساعة حتى ولو لم يكن له عذر؟

الجواب

لا يجوز أن يصلي المسلم العشاء أو غيرها قبل موعدها؛ لأن وقت الصلاة لم يكن قد حان، ولا تجب الصلاة إلا إذا دخل وقتها، ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة