حكم كتابة الأب كل ممتلكاته إلى بناته في حياته

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 02 ديسمبر 2003
  • رقم الفتوى: 4785

السؤال

ما حكم الدين في قيام أب بكتابة كافة ممتلكاته إلى بناته في حياته حفاظًا على حقوقهن وخوفًا عليهن من أن يشاركهن أحدٌ في الميراث؟

الجواب

إذا قام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته حفاظًا عليهن وخوفًا عليهن فلا مانع من ذلك شرعًا إذا لم تنطوِ نيته على حِرمان باقي الورثة من ميراثه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة