استفتاء عن حكم الشرع في طريقة الدفن المقدمة من إحدى الشركات المتخصصة بمدينة سيدني باستراليا، ونص استفتاء الشركة جاء كالتالي: حفاظًا وصونًا لكرامة موتى المسلمين بعد دفنهم في استراليا بخاصة وفي جُلِّ بلاد العالم بصفة عامة، حيث تُغْمَرُ وتمتلئ المقابر بالمياه الجوفية والأمطار مما يجعل الميت مغمورًا في بركة من المياه، وهي مشكلة يترتب عليها ما يلي:
- الضرر والأذى الذي يحل بالموتى، فهل للميت حرمة كحرمته حيًّا؟
- هذه الحالة تحول دون تحلُّل الجثة وفنائها مع تراب الأرض بطريقة طبيعية.
- حالة التعفن والتحلُّل داخل المياه يترتب عليها مخاطر بيئية وصحية بيولوجية.
- استنفاد المساحة المخصصة لدفن موتى المسلمين مما يضطرهم إلى البحث عن أماكن نائية خارج المدن فضلًا عن ارتفاع تكلفة الدفن في استراليا والبلاد الغربية.
ملحوظة: طبيعة الأرض في استراليا صلصالية صوانية غير مسامية وتحتفظ بالماء زمنًا طويلًا.
لهذه الأسباب وغيرها.. وفَّق الله تعالى شركتنا لاختراع وابتكار واستحداث طريقة علمية عملية لحماية موتى المسلمين وغيرهم من هذه الأضرار، كما تمنح الجاليات الإسلامية فرصة أكبر من الاستفادة من مساحة الأرض.
وتسمح للعائلات المسلمة من دفن موتاهم في مقبرة واحدة حسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
وهذا الإنجاز والابتكار يتمثل في وحدة دفن مستطيلة على حجم الجثمان من مادة خاصة واقية من تسرب أية نسبة من الماء تمامًا بالتجربة والمعاينة، وقد أطلق عليها مصطلح (OBS) بينما سيكون جسد الميت متصلًا بالأرض الطبيعية مباشرة.
ونفس الطريقة يتم دفن ميت آخر بوضع فاصل ترابي بين الوحدتين مع تغطية القبر بالتراب كاملًا بعد الدفن بطريقة مُعتادة. كما هو موضَّح في نص الفتوى التفصيلية.
فما هو حكم الشريعة الإسلامية فيما طرحناه؟ لنتمكن من تطبيقه وتعميمه واستخدامه بين المسلمين. وجزاكم الله خيرًا. مع فائق الاحترام.
يجوز شرعًا دفن الموتى في هذه التوابيت التي تحمي الموتى من تسرُّب المياه إلى المقبرة، ويحافظ عليها من عوامل التعرية؛ لِمَا فيها من زيادة تحقيق مقصد الشرع من القبور.
ويجوز الجمع بين أكثر من تابوت في مقبرةٍ واحدة للضرورة المتحققة بقلَّةِ المقابر الصالحة للدفن، ويجبُ الفصل بين الأموات بحاجز ولو كانوا من جنسٍ واحد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى؛ لأن حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.
المحتويات
شرَع الله تعالى دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنِهِ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته وحفظًا لأمانته؛ حتَّى تُمنَع رائحتُه وتُصانَ جُثَّتُه، وحتى لا تنهشه السباع أو الجوارح؛ قال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
والقبر: اسم مصدر يدل على ما يستتر به الشيء ويتطامنُ فيه؛ قال العلَّامة ابن فارس في "مقاييس اللغة" (5/ 47، ط. دار الفكر): [(قَبَرَ): القافُ والباءُ والرَّاءُ: أَصْلٌ صحيحٌ يدلُّ على غُمُوضٍ في شَيْءٍ وَتَطَامُنٍ، مِن ذلكَ: القبرُ؛ قَبْرُ الْمَيِّتِ] اهـ.
وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ أقل ما يُطلب في القبر حتَّى يصلح للِدَفن ويصدق عليه اسم القبر شرعًا -سواء كان لحدًا، أو شَقًّا، أو غيرهما؛ كالفساقي ونحوها-: هو حُفرةٌ تُوَارِي الميت، وتَحفظهُ مِن الِاعتِداء عليه، وتَمنعُ من انتشار رائحته:
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (2/ 234، ط. دار الفكر)، عند بيان حدّ العمق داخل القبر: [والمقصود منه: المبالغةُ في منع الرَّائحة ونبش السباع] اهـ.
وقال العلامة البجيرمي الشافعي في حاشيته "تحفة الحبيب" (2/ 279، ط. دار الفكر): [والضابط للدفن الشرعي: ما يمنع الرائحة والسبُع، سواء كان فسقية أو غيرها] اهـ.
وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (2/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [(ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع)؛ لأنه لم يرد فيه تقدير، فيُرجَع فيه إلى ما يُحَصِّلُ المقصود] اهـ.
تعامل الفقهاء مع دفن الموتى في الأراضي الرِّخوة أو النَّدِيَّة تعاملًا مصلحيًّا، نظروا فيه إلى المصلحة بفعل ما يدفع الأذى عن الميت؛ فجوَّزوا اتِّخاذ الوسائل وعمل الإجراءات التي تزيد إحكام القبر وإغلاقه، فقالوا بجواز الدفن في تابوتٍ، سواء كان حجرًا أو خشبًا أو حديدًا، وبجواز وضع القصب أو البلاط بدلًا عن الطين، وبجواز وضع الأحجار التي تحفظ القبر من الاندراس والنبش، وبجواز تسجية القبر حماية من المطر أو الثلج، وبجواز توسيع القبر أو تعميقه أو رفع بنائه كلما احتيج إلى ذلك، ومع اختلافهم في المفاضلة بين الشَّقِّ والَّلحد فقد أجازوهما جميعًا، وهكذا:
قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 245، ط. الأميرية): [وإذا كانت الأرض رخوة: فلا بأس بالشَّق واتخاذ التابوت من حجرٍ أو حديدٍ، ويفرش فيه التراب] اهـ.
وقال العلَّامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (3/ 248، ط. دار الكتب العلمية): [وقال صاحب "المنافع" اختاروا الشق في ديارنا لرخاوة الأرض، فيتخذ اللحد فيها، حتى أجازوا الآجر، ودفون الخشب، واتخاذ التابوت، ولو كان من حديد] اهـ.
وقال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 403، ط. دار الكتب العلمية): [وهذا يقتضي أن بناء القبر دون اللحد لا بأس به، هذا إن لم تكن الأرض رخوة، فإن كانت: فلا بأس بالآجُرِّ والخشب حوله] اهـ.
وقال أيضًا في "البحر الرائق" (2/ 209، ط. دار الكتاب الإسلامي) [وقيده الإمام السرخسي -أي: الآجُر والخشب- بأن لا يكون الغالب على الأراضي النزِّ والرخاوة، فإن كان: فلا بأس بهما؛ كاتخاذ تابوت من حديد لهذا، وقيده في "شرح المجمع" بأن يكون حوله، أما لو كان فوقه لا يكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع.. (قوله: ويسجَّى قبرها لا قبره)؛ لأنَّ مبنى حالهن على الستر، والرجال على الكشف، إلا أن يكون لمطرٍ أو ثلج] اهـ.
وقال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (3/ 264، ط. دار التراث): [والدفن في التابوت جائزٌ، لا سيَّما في الأرض الرخوة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 287، ط. دار الفكر): [وسائر الأصحاب يَكرَه أن يُدفَنَ الميتُ في تابوتٍ إلا إذا كانت رخوة أو ندية] اهـ.
وقال العلَّامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (3/ 194، ط. المكتبة التجارية): [(ويكره دفنه في تابوت) إجماعًا؛ لأنه بدعة، (إلا) لعذرٍ؛ ككون الدفن (في أرض نَدِيَة) بتخفيف التحتية (أو رِخوة) بكسر أوله وفتحه، أو بها سباع تحفر أرضها، وإن أحكمت أو تهرى بحيث لا يضبطه إلا التابوت، أو كان امرأة لا محرم لها: فلا يكره للمصلحة؛ بل لا يبعد وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودها ومسألة التهريِّ] اهـ.
وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 372، ط. دار الكتب العلمية): [(وكره) أن يسجى قبر (لرجل إلا لعذر) من نحو مطر] اهـ.
وقال في (2/ 134): [(ويجوز) تغطية اللحد (ببلاط)؛ لأنه في معنى اللَّبِن فيما سبق] اهـ.
نصَّ الفقهاء على جواز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد في حالة الضرورة؛ لما ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، أخرجه البخاري في "الصحيح" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وعن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أُحد، فقالوا: يا رسول الله أصابنا قرحٌ وجهد فكيف تأمرنا؟ قال: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
قال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 612، ط. دار الكتب العلمية): [وأما الاختلاط: فللضرورة، فإذا فعل الحاجز بين الأموات: فلا كراهة] اهـ.
وقال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 422، ط. دار الفكر): [(و) جاز (جمع أموات بقبر) واحد (لضرورة) كضيق مكان أو تعذر حافر] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 138، ط. المكتب الإسلامي): [المستحب في حال الاختيار: أن يدفن كل ميت في قبر، فإن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر: دفن الاثنان والثلاثة في قبر] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 420، ط. مكتبة القاهرة): [يجعل بين كل اثنين حاجزًا من التراب، فيجعل كل واحد منهم في مثل القبر المنفرد؛ لأن الكفن حائل غير حصين. قال أحمد: ولو جعل لهم شبه النهر، وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخر، وجعل بينهما شيء من التراب، لم يكن به بأس. أو كما قال] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز دفن الموتى في هذه التوابيت التي تحمي الموتى من تسرب المياه إلى المقبرة، ويحافظ عليها من عوامل التعرية؛ لِمَا فيها من زيادة تحقيق مقصد الشرع من القبور.
ويجوز الجمع بين أكثر من تابوت في مقبرةٍ واحدة للضرورة المتحققة بقلَّةِ المقابر الصَّالحة للدفن، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز ولو كانوا من جنس واحد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى؛ لأن حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.