حضانة الطفل إذا توفيت أمه

  • المفتى: فضيلة الدكتور أحمد الطيب
  • تاريخ الصدور: 02 يونيو 2002
  • رقم الفتوى: 4629

السؤال

ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟

الجواب

الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه.
ومراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.. إلخ.
وعلى ذلك: تنتقل حضانة الطفل الصغير إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة