حكم تهرب الزوج من النفقة معتمدا على دخل زوجته

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 06 أبريل 2004
  • رقم الفتوى: 4625

السؤال

شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟

الجواب

لا يجوز للشخص أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة