حكم لبس شراب ثقيل للمرأة عند الصلاة

  • المفتى: فضيلة الدكتور أحمد الطيب
  • تاريخ الصدور: 11 يونيو 2003
  • رقم الفتوى: 4623

السؤال

هل يجب على المرأة لبس شراب في الرجل ثقيل عند الصلاة؟

الجواب

لبس الشراب للمرأة في الصلاة ليس شرطًا إلا إذا كانت تخشى أن يراها أجنبي خوفًا من الفتنة.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

فتاوى ذات صلة