ما حكم قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة، وهل تعتبر بدعة؟
قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة أمرٌ مستحبٌّ شرعًا لِمَا فيها من خصوصيةٍ في حصول النفع للميتِ وطلب الرحمةِ والمغفرةِ له؛ حيث وردت النصوص في فضلها ونفعها، وليست من قبيل البدعة؛ بل هي في معنى الدعاء وأعم؛ لأنها تشمله مع التمجيد والثناء، وليست قراءتها بمعزلٍ عن معنى الصلاة ومضمونها؛ سواء قلنا إن صلاة الجنازة دعاءٌ أو صلاة؛ إذ إنَّ أمر صلاة الجنازة دائرٌ على مصلحة الميت ونفعه من جهة، وعلى تحصيل ثواب المُصلين بصلاتهم عليه ودعائهم له من جهةٍ أخرى، ولا يتعارضُ ذلك مع الأمر بالإسراع والمبادرة بدفن الميت ما دام التأخير لحاجةٍ تصبُّ في مصلحة الميت من الدعاء له وطلب الرحمة والاستغفار، وكلُّ هذه المعاني تشملها قراءة الفاتحة؛ لأنها الأفضل في هذا المقام.
أما من يدّعي أنَّ قراءتها بدعةٌ فقد تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهل عن مقاصد الشريعة.
المحتويات
استحبَّ الشرع الشريف قراءة الفاتحة على الميت في صلاة الجنازة، واختصَّها دون غيرها من سور القرآن الكريم؛ لأنَّ فيها من الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة والمغفرة له ما ليس في غيرها؛ فعن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمُّ القرآنِ عِوَضٌ عن غيرها، وليس غيرُها عِوَضًا عنها» رواه الدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام"، وقال الحاكم: "رواة هذا الحديث أكثرهم أئمة، وكلهم ثقات على شرطهما".
وهذا الحديث وإن كان يُستدَل به على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، إلّا أنه يدل بعموم لفظه على خصوصية الفاتحة عن غيرها من سور القرآن الكريم.
وكما وردت الرواية باستحباب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة وأنها من السُّنّة، فقد وردت الأحاديث أيضًا بالأمر بقراءتها على الميت بإطلاق، من غير تقييد بكونها في صلاة الجنازة، وهذا كما يحمل على صلاة الجنازة، فهو أيضًا يشمل بظاهره الأمر بقراءتها على الميت بإطلاق، من غير تقييد بصلاة الجنازة:
فعن أم عفيف النهدية رضي الله عنها أنَّها قالت: "بايعَنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ؛ فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَن لَا تُحَدِّثْنَ الرَّجُل إلا مَحْرَمًا، وأَمَرَنَا أن نقرأ على مَيِّتِنا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وابن منده وأبو نعيم في "معرفة الصحابة".
والنهي في الحديث عن أن تحدِّث المرأةُ الرجلَ: إنما هو إذا كان بينهما خلوةٌ محرَّمة؛ كما فسَّرَتْه روايةُ الحديث التي ساقها الحافظ ابن عبد البر في "الاستيعاب" وابنُ الأثير في "أسد الغابة".
وعن أم شريك رضي الله عنها قالت: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" رواه ابن ماجه.
وروى الإمام أحمد في "مسنده" عن محمد بن سيرين: "أن أنَس بن مالك رضي الله عنه شهدَ جنازة رجلٍ من الأنصار، قال: فأظهَروا له الاستغفَار، فلم ينكر ذلك أنس رضي الله عنه". قال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 44): "ورجاله رجال الصحيح".
وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الجَنَازَةِ).
وبوَّب ابن ماجه في "السنن" (بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ)، وساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيثُ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا صَلَّيتُم على الميتِ فأخْلِصُوا له الدعاءَ».
صلاة الجنازة إنَّما شُرعت في الأصل لنفع الميت وتكثير الثواب له؛ بالصلاة عليه وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى له، حتَّى عدَّ الأئمة: أبو حنيفةَ، والثوري، ومالكٌ في المشهور عنه صلاة الجنازة دعاءً واستغفارًا للميت، وليست صلاةً على الحقيقة:
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 314، ط. دار الكتب العلمية): [صلاة الجنازة إنما شُرعت للدعاء، ومقدمة الدعاء الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا القراءة.. لأنها ليست بصلاة حقيقة إنما هي دعاءٌ واستغفارٌ للميت، ألا ترى أنه ليس فيها الأركان التي تتركب منها الصلاة من الركوع والسجود إلا أنها تسمى صلاة لما فيها من الدعاء، واشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيها لا يدل على كونها صلاة حقيقية كسجدة التلاوة، ولأنها ليست بصلاة مطلقة؛ فلا يتناولها مطلق الاسم] اهـ.
وقال العلَّامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 180، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "فتاوى أهل سمرقند": من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، إن قرأ بنية الدعاء: فلا بأس به، وإن قرأ بنية القراءة: لا يجوز أن يقرأ؛ لأنَّ صلاة الجنازة محل الدعاء، وليست محل القراءة] اهـ.
وقال الإمام ابن المُلَقِن الشافعي في "الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام" (4/ 402، ط. دار العاصمة): [وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها: فذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والثوري إلى عدم قراءتها؛ لأنَّ مقصودها الدعاء] اهـ.
قد نصَّ الفقهاء على أنَّ قراءةُ الفاتحةِ بعد صلاة الجنازة لا يُخرجُها عن أصل الصلاة؛ بل هي بعضها؛ إذ إنَّ صلاة الجنازة متضمنة قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذكر والدعاء، فهي من قبيل عطف الجزء على الكل، لا عطف الخاص على العام:
قال العلامة شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 293، ط. دار الفكر): [(و) في ذكر (الدعاء للميت)، واستشكل ذكر الدعاء بعد الصلاة مع أنَّه بعضها؛ لأنها عبادة مشتملة على نية وتكبير ودعاء بين التكبيرات وسلام، وقيل: وقيام. وأجيب: بأنَّ ذِكْرَهُ بعد الصَّلاة من باب عطف الجزء على الكل، وهو جائزٌ، وليس من عطف الخاص على العام كما لا يخفى] اهـ.
وقد نصَّ فقهاء الحنفية على أنَّ الدعاء والاستغفار للميت بعد الصلاة عليه أولى من تكرار الصلاة عليه لمن فاتته:
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 311): [(ولنا) ما رُويَ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على جنازة، فلما فرغ: جاء عمر رضي الله عنه ومعه قومٌ فأراد أن يُصليَ ثانيًا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَة لَا تُعَاد، وَلَكِنْ اُدْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ»، وهذا نص في الباب. ورُويَ أنَّ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فاتتهما صلاة على جنازة فلما حضرا ما زادا على الاستغفار له. ورُويَ عن عبد الله بن سَلام رضي الله عنه أنه فاتته الصَّلاة على جنازة عمر رضي الله عنه، فلمَّا حضَر قال: "إن سبقتموني بالصلاة عليه: فلا تسبقوني بالدعاء له"] اهـ.
لا يتعارض التأخير قدر قراءة الفاتحة، أو الدعاء والاستغفار للميت عقب الصلاة عليه، مع ما ورد من نصوصٍ حول أمر الشرع بالإسراع بالجنازة والمبادرة في حملها إلى قبرها؛ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
فإن الانتظار هنا لحاجة وفائدة، وقد نص الفقهاء على أنَّ هذا التأخير اليسير لحاجة لا يضر:
قال العلَّامة شهاب الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (2/ 412، ط. دار الفكر): [فالتأخير إذا كان يسيرًا وفيه مصلحة للميت لا ينبغي منعه] اهـ.
وقد رتَّب الفقهاء على ذلك بعض الأحكام التي تقتضي التأخير اليسير ولا تتعارض مع الإسراع بالجنازة، ومن هذه الأحكام:
- أنَّه يُسَنُّ تأخير رفع الجنازة حتى يتم المسبوق في صلاة الجنازة ما فاته من صلاته بعد السلام، ويستحب له أن يقضي حتّى الدعاء بعد التكبيرات:
قال العلَّامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 119، ط. دار الفكر): [(ص) ودعا إن تُركَت وإلَّا والى (ش) يعني أن المسبوق إذا سلم الإمام فإنه يدعو بين تكبيرات قضائه إن تركت الجنازة، ويخفف في الدعاء إلا أن يؤخر رفعها فيتمهل في دعائه] اهـ.
وقال العلَّامة الدميري المالكي في "الشامل في فقه الإمام مالك" (1/ 159، ط. مركز نجيبويه): [وقيل: إن مضى الدعاء ولم يدرك منه شيئًا: صبر، وإلَّا: كبَّر، وهل يكبر معه فيما زاد ويحتسب به، أو لا؟ قولان: وعلى النفي: يقضي بعد سلامه ما فاته ويدعو إن تُرِكَتْ] اهـ.
وقال العلَّامة الجاوي الشافعي في "نهاية الزين" (ص: 159، ط. دار الفكر): [وَإِذا سلم الإِمَام تدارك المسبوق حتما بَاقِي التَّكْبِيرَات بأذكارها؛ وجوبًا فِي الْوَاجِب، وندبًا فِي الْمَنْدُوب، ويُسَن أَن لَا ترفع الجنازة حتى يتم الْمَسْبُوق صلَاته] اهـ.
وقال العلَّامة الشوكاني في "السيل الجرَّار" (ص: 215، ط. دار ابن حزم): [واللاحق ينتظر تكبير الإمام ثم يكبر ويتم ما فاته بعد التسليم قبل الرفع] اهـ.
- أنَّ من زاد على تكبيرات الجنازة ولو عمدًا لا تبطل صلاته؛ لأنَّ الزيادة هنا في شيءٍ من أصل الصلاة؛ قال العلَّامة الرُّحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُهى" (1/ 887، ط. المكتب الإسلامي): [(ولا تبطل) صلاة الجنازة (بمجاوزة سبع) تكبيرات، ولو (عمدًا)؛ لأنها زيادة قولٍ مشروعٍ في أصله داخل الصلاة، أشبَهَ تَكرارَ الفاتحة والتشهد] اهـ.
وفي معنى ذلك: قراءة الفاتحة عند من يعد الجنازة دعاءً لا صلاةً؛ فإنها دعاء بعد دعاء.
- كراهية الانصراف بعد صلاة الجنازة مباشرةً دون إذن أهل الميت:
قال العلَّامة شهاب الدين الشلبي الحنفي في "حاشيته على تبيين الحقائق" (1/ 240، ط. الأميرية): [لأنَّ انصرافهم بعد الصلاة من غير استئذانٍ مكروه] اهـ.
وقال العلَّامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 423، ط. دار الفكر): [وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذنٍ من أهلها والحال أنهم لم يطولوا، فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أو لا] اهـ.
وقال العلَّامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 137، ط. دار الفكر): [لأنَّ لهم حقًّا في حضوره؛ ليدعو لميتهم ويكثر عددهم] اهـ.
- جواز انتظار الولي، أو قريب يُرجى حضوره، أو من أوصى الميت بحضوره:
قال العلَّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 51، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت] اهـ.
وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 467، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولا بأس أن ينتظر به من يحضره، إنْ كان قريبًا ولم يخش عليه، أو يشق على الحاضرين، نصَّ عليه في رواية حنبل؛ لما يُرجى له بكثرة الجمع، ولا بأس أيضًا أن ينتظر وليه، جزم به في "مجمع البحرين"، وابن تميم، وهو أحد الوجهين] اهـ.
وقال العلَّامة المناوي في "فيض القدير" (3/ 310، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [ينبغي انتظار الولي إن لم يخف تغيره] اهـ.
- تأخير الجنازة قليلًا للإعلام بوفاة الميت؛ حتى يكثر عدد المصلين عليه:
قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 102، ط. المطبعة الخيرية): [وذكر الشارح معنى آخر، وهو الإعلام بموته ليُصلُّوا عليه، لا سيَّما إذا كان الميت يُتبَركُ به، وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزُقَّة والأسواق؛ لأنه نعي أهل الجاهلية، وهو مكروه. والأصح أنه لا يكره؛ لأنَّ فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين له وتحريض الناس على الطهارة والاعتبار به والاستعداد، وليس ذلك نعي أهل الجاهلية، وإنما كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد، وهو مكروه بالإجماع] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 216، ط. دار الفكر): [(والصحيح) الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها: أنَّ الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه؛ بل إن قُصِدَ به الإخبار لكثرة المصلين: فهو مُستَحَبٌ] اهـ.
وقال العلَّامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المُحتاج" (3/ 64، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وإنما يتجه –أي: الإسراع- إن خُشْيَ تغيُّرها، أو كان التأخير لا لكثرة المصلين، وإلا: فالتأخير يسير وفيه مصلحة للميت، فلا ينبغي منعه، ولذا أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر؛ لكثرة المصلين حينئذٍ] اهـ.
- تأخير الصلاة على الجنازة للأوقات الفاضلة:
قال العلَّامة الشبرامَلَّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (3/ 27، ط. دار الفكر): [(قوله: في الأوقات الفاضلة إلخ)، ولعل وجهه: أنَّ موته في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له؛ فتستحب الصلاة عليه تبركًا به؛ حيث اُختِيرَ له الموتُ في تلك الأوقات] اهـ.
وهذا كله يبين أن الأمر في صلاة الجنازة والقراءة والدعاء للميت إنَّما هو دائرٌ على نفع الميت وحصول الثواب له.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فقراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة أمرٌ مستحبٌّ شرعًا لِمَا فيها من خصوصيةٍ في حصول النفع للميتِ وطلب الرحمةِ والمغفرةِ له؛ حيث وردت النصوص في فضلها ونفعها، وليست من قبيل البدعة؛ بل هي في معنى الدعاء وأعم؛ لأنها تشمله مع التمجيد والثناء، وليست قراءتها بمعزلٍ عن معنى الصلاة ومضمونها؛ سواء قلنا إن صلاة الجنازة دعاءٌ أو صلاة؛ إذ إنَّ أمر صلاة الجنازة دائرٌ على مصلحة الميت ونفعه من جهة، وعلى تحصيل ثواب المُصلين بصلاتهم عليه ودعائهم له من جهةٍ أخرى، ولا يتعارضُ ذلك مع الأمر بالإسراع والمبادرة بدفن الميت ما دام التأخير لحاجةٍ تصبُّ في مصلحة الميت من الدعاء له وطلب الرحمة والاستغفار، وكلُّ هذه المعاني تشملها قراءة الفاتحة؛ لأنها الأفضل في هذا المقام.
أما من يدّعي أنَّ قراءتها بدعةٌ فقد تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهل عن مقاصد الشريعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.