حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيها

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 19 أبريل 2007
  • رقم الفتوى: 4530

السؤال

ما حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيها؟ فقد أقامت سيدةٌ دعوى خلع ضد زوجها على إثر خلاف بينهما، وحجزت حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيهاالدعوى للحكم، وأثناء ذلك تصالحت هي وزوجها، وعادت الحياة الزوجية بينهما، وتقدمت هي وزوجها بطلب يفيد التصالح بينهما وتنازلها عن الدعوى صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه قد كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

الجواب

من المقرر أن حكم القاضي بالخلع والتطليق هو فرعُ طلبِ الزوجة للطلاق أمام القضاء، فليس للقاضي أن يطلقها من زوجها على رغمها، فإذا تنازلت الزوجة عن دعوى الخلع أو التطليق فليس للقاضي أن يحكم به حينئذٍ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا ثبت لدى القاضي أن الصلح وطلب التنازل عن الدعوى كان قبل صدور حكمه فقد ثبت أن الدعوى المنظور فيها صارت غير ذاتِ محلٍّ وتكون كعدمها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة