حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

  • المفتى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
  • تاريخ الصدور: 16 نوفمبر 1988
  • رقم الفتوى: 4562

السؤال

هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟

الجواب

بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة