جواز بناء مسجد من تبرعات أهل الكتاب

  • المفتى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
  • تاريخ الصدور: 16 نوفمبر 1988
  • رقم الفتوى: 4561

السؤال

هل يجوز قبول تبرعات الأقباط لبناء المساجد؟

الجواب

قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة بأنه: تجوز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم؛ باعتبارها من عقود التبرعات والصِّلات التي تجوز بين الأديان ما دامت لغير معصية، وقد نص فقهاء الشافعية صراحةً على جواز وصية غير المسلم لبناء مسجدٍ للمسلمين، ولما كانت الوصية من عقود التبرعات وكانت جائزةً من غير المسلم لبناء مسجدٍ للمسلمين؛ كان تبرع الأقباط لبناء المساجد جائزًا شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة