حكم تقصير شعر المرأة

  • المفتى: فضيلة الدكتور أحمد الطيب
  • تاريخ الصدور: 22 يونيو 2003
  • رقم الفتوى: 4366

السؤال

أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطي شكلًا جماليًّا.

الجواب

المرأة المحجبة التي ترتدي الحجاب وتغطي جميع بدنها ولا يظهر منها إلا الوجه والكفان لا مانع شرعًا من أن تقصر شعرها إذا كان ذلك برضاء زوجها إن كانت متزوجة.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

فتاوى ذات صلة