ما حكم ما ينادي به بعض الجماعات المتشددة من وجوب قصر التعليم على العلوم الشرعية دون غيرها، ومنع تعليم البنات بدعوى الاختلاط بالذكور؟
دراسة العلوم الدنيوية لا تنافي دراسة العلوم الشرعية، بل يكمل كلٌّ منهما الآخرَ ولا استغناء للمسلم عن أحدهما، ومن هنا كانت الحاجة إلى التعلم والتعليم متفاوتةً حسب تقسيم العلوم؛ فمنه ما يتعيَّن تعلُّمُه وطَلَبُه على سبيل الوجوب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو منهيٌّ عنه؛ فالعلوم الشرعية كلها محمودةٌ، وحكم تعلمها يكون ما بين فرض عين وفرض كفاية، مرورًا بالمندوب، ولا يخرج عن المباح.
أما العلوم غير الشرعية -الدنيوية-؛ فمنها ما هو محمود، ومنها ما هو مذموم، والمحمود منها يتردد ما بين فرض الكفاية -كالطب والحساب والهندسة والفلاحة والحياكة وغيره- وما هو مباح، وكل هذا يكون بحسب الحاجة والضرورة.
وما ينادي به بعض أرباب التشدد من وجوب قصر التعليم على العلوم الشرعية دون غيرها من العلوم الكونية إنما هو فكرٌ سطحيٌّ ناشئٌ عن مفهومٍ ضيقٍ للشريعة، بل ومُنافٍ لما تدل عليه الشريعة ونصوصها المتكاثرة من الأمر المطلق بطلب العلم، وأن الكون والوحي كليهما من عند الله؛ فلا يُكتَرُث لهذه الدعوى ولا يعوَّل عليها.
وأما الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات وغيرها من المحافل العامة فلا مانع منه شرعًا ما دام في حدود الالتزام بالآداب العامة والتعاليم الإسلامية.
المحتويات
عظَّم الإسلامُ شأنَ العلم، ورفع قدر أهله، حتى كان أول أمر إلهي نزل به الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأمر بالقراءة في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 1-5]. فجعل القراءة الأولى في الوجود، والثانية في الوحي، وكلاهما صدر عن الله؛ الأول من عالم الخلق، والثاني من عالم الأمر؛ قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54].
وعلى هذا فلا نهاية لإدراك الكون؛ حيث إنه يمثل الحقيقة لأنه من عند الله، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: 47]، ولا نهاية لإدراك الوحي؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف القرآن الكريم: «ولَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَق مِن كَثْرَةِ الرَّدِّ» رواه الترمذي والدارمي وصححه الحاكم، ولا تعارض بين الإدراكَين؛ حيث إن كلًّا من عند الله، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]، ويتأكد هذا التأسيس في قوله تعالى على صفة الإطلاق: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 9].
والعلم في الاصطلاح القرآني والشرعي يعني إدراك الأشياء على حقائقها التي هي عليها، وهو بذلك لا يقتصر على العلوم الدينية، بل يشمل العلوم الكونية والدنيوية أيضًا.
وعندما وصف الله تعالى في كتابه العلماء بأنهم هُم أهل خشيته مِن خَلْقِه جاء ذلك في سياق الكلام على دورة الحياة في الطبيعة، وتنوع ألوان الثمار (علم النبات)، واختلاف أشكال الجبال (علم الجيولوجيا)، ومظاهر اختلاف الكائنات الحية (التنوع البيولوجي)، وكلها من العلوم الدنيوية؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 27-28].
فكل ما وصَّل إلى الله تعالى فهو عِلمٌ، وكل ما أبعد عنه سبحانه فهو جَهلٌ؛ ولذلك نقل الإمام ابن عبد البر المالكي عن الإمام مالك في "جامع بيان العلم وفضله" (1/ 758، ط. دار ابن الجوزي، السعودية) أنه قال: [إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نورٌ يجعله الله في القلب] اهـ.
لا شك أن حاجة الأفراد والمجتمعات إلى العلم عظيمة؛ كما قال سيدنا عليٌّ كرم الله وجهه: "الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ تَحْرُسُهُ، وَالْعِلْمَ يَحْرُسُكَ، وَالْمَالَ تُفْنِيهِ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمَ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ".
والعلم هو السبيل الصحيح لرقي الأمم واكتفاء المجتمعات وقدرتها على سد حاجاتها، ودراسة العلوم الدنيوية لا تنافي دراسة العلوم الشرعية، بل يكمل كلٌّ منهما الآخرَ ولا استغناء للمسلم عن أحدهما، وهذا واضحٌ في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث كان يقول: «اللهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ» رواه مسلم في"صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الإمام الغزالي الشافعي في "إحياء علوم الدين" (1/ 16، ط. دار المعرفة): [اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم، والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى: شرعية، وغير شرعية. وأعني بالشرعية: ما استُفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع مثل اللغة.
والعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى: ما هو محمود، وإلى ما هو مذموم، وإلى ما هو مباح.
فالمحمود: ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا؛ كالطب والحساب، وذلك ينقسم إلى: ما هو فرض كفاية، وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة.
أما فرض الكفاية: فهو علمٌ لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب؛ إذ هو ضروريٌّ في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب؛ فإنه ضروريٌّ في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما.
وهذه هي العلوم التي لو خَلَا البلدُ عمّن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحدٌ كفى وسقط الفرض عن الآخرين. فلا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضًا من فروض الكفايات؛ كالفلاحة والحياكة والسياسة، بل الحجامة والخياطة؛ فإنه لو خَلَا البلدُ من الحَجَّام تَسَارَعَ الهلاكُ إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك] اهـ.
وقال الإمام العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 6، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [فإن الطب كالشرع؛ وُضِعَ لِجَلْبِ مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن دَرْؤُهُ من ذلك، ولِجَلْبِ ما أمكن جَلْبُهُ من ذلك. فإن تعذر دَرْءُ الجميع أو جَلْبُ الجميع، فإن تساوت الرُّتَبُ تُخُيِّر، وإن تفاوتت استُعمل الترجيحُ عند عِرفانه، والتوقفُ عند الجهل به، والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب؛ فإن كل واحدٍ منهما موضوعٌ لِجَلْبِ مصالح العباد ودرء مفاسدهم] اهـ.
أُسست الحضارة الإسلامية على تقدير العلوم المختلفة شرعية وغيرها، وأقيمت حلقات الدرس عبر العصور الإسلامية للعلوم والآداب المختلفة، وبناءً على ذلك شُيدت المدارس ونُظمت الجامعات في العصر الحديث جامعةً بين الذكور والإناث من مختلف الأعمار جنبًا إلى جنب، ولم يجد المسلمون غضاضة في ذلك، فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكرٍ أو لمنكر، أو أن يشتمل الاختلاط بين الرجال والنساء على تلاصق أو تلامس، أو يكون فيه خلوةٌ محرَّمة؛ وهي كما ذكر الشيخ الشبرامَلسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر): [اجتماعٌ لا تؤمن معه الريبة عادةً، بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادةً؛ فلا يعد خلوة] اهـ، أو هي كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 333، ط. دار المعرفة): [التي يخلو فيها الرجل بالمرأة الأجنبية عنه بحيث تحتجب أشخاصُهُما عن الناس] بتصرف. فمجرد إغلاق الباب إغلاقًا من شأنه أن يسمح لأي أحد بفتحه والدخول في أي وقتٍ لا يتحقق به الخلوة المحرمة.
قال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (8/ 183، ط، مؤسسة الرسالة): [سأله المروذيُّ -أي سأل الإمامَ أحمد-: عن الكَحَّال يخلو بالمرأة وقد انصرف مَن عنده، هل هي منهيٌّ عنها؟ قال: أليس هي على ظهر الطريق؟ قيل: نعم، قال: إنما الخلوة في البيوت] اهـ.
وعلى ذلك دلّت السنة النبوية الشريفة؛ فروى البخاري في "صحيحه" عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ".
وترجم له الإمام البخاري بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (9/ 68، ط دار الكتب المصرية): [قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروسِ زوجَها وأصحابَه في عرسها] اهـ.
وقال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (6/ 53، ط. مكتبة الرشد): [وفيه: أن الحجاب -أي انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر- ليس بفرضٍ على نساء المؤمنين، وإنما هو خاصٌّ لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 251): [وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك] اهـ.
وفي "الصحيحين" أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري في إطعامه الضيف: "أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين". وفي رواية ابن أبي الدنيا في "قِرى الضيف" من حديث أنس رضي الله عنه: "أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمنٍ ثم قَرِّبيه، وأْمُري الخادم يُطفِئُ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان".
وظاهر الروايتين أنهم اجتمعوا على طبق واحد. وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
فالممنوع هو انفراد الرجل مع المرأة في مكانٍ آمنَين من اطّلاع غيرهما عليهما بغير إذنهما؛ قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمَ والدُّخول على النِّسَاءِ» (2/ 181، ط. مطبعة السنة المحمدية): [مخصوصٌ بغير المحارم وعامٌّ بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد مِن اعتبار أمرٍ آخر؛ وهو أن يكون الدخول مقتضيًا للخلوة، أما إذا لم يَقْتَضِ ذلك فلا يمتنع] اهـ.
وليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً محرمةً؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنَس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَخَلَا بِهَا، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ -يعني الأنصار-»، وفي بعض الروايات: "فَخَلا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 333): ["فخَلَا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك"؛ وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبًا] اهـ.
وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناسِ).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 333): [وفيه: أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة] اهـ.
وقال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (9/ 3714، ط. دار الفكر): [وفيه تنبيهٌ على أن الخلوة مع المرأة في زقاق -طريق أو شارع- ليس من باب الخلوة معها في بيت] اهـ.
على ذلك: فما ينادي به بعض أرباب التشدد من وجوب قصر التعليم على العلوم الشرعية دون غيرها من العلوم الكونية إنما هو فكرٌ سطحيٌّ ناشئٌ عن مفهومٍ ضيقٍ للشريعة، بل ومُنافٍ لما تدل عليه الشريعة ونصوصها المتكاثرة من الأمر المطلق بطلب العلم، وأن الكون والوحي كليهما من عند الله فلا يُكتَرُث لهذه الدعوى ولا يعوَّل عليها.
وأما الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات وغيرها من المحافل العامة فلا مانع منه شرعًا ما دام في حدود الالتزام بالآداب العامة والتعاليم الإسلامية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.