حكم من ينادي بالزنا والشذوذ الجنسي

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 26 سبتمبر 2005
  • رقم الفتوى: 4134

السؤال

ما حكم من ينادي بالزنا والشذوذ الجنسي؟

الجواب

من المقرر في الشريعة الإسلامية أنَّ الزِّنَا حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ اللواط والشذوذ حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ مِن حِكَمِ الشريعة الغرَّاء في تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفال، ولذا أمر الإسلام بكل شيءٍ يوصِّل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يُبعد عنها؛ فأمر بالعفاف ومكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونهى الرجالَ أن يتشبهوا بالنساء، والنساءَ أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلًّا منهما في الخصائص والوظائف التي تتسق مع خِلْقتهما، وربط هذا كله بالحساب في يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس، فاعتقد المسلمون اعتقادًا جازمًا أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع في هذه المناهي يُدمِّر الاجتماع البشري، ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، ويُمثِّل فسادًا كبيرًا في الأرض يجب مقاومته ونُصح القائمين عليه وبيان سيّئ آثاره.

إذا تقرر ذلك فإن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي، ويُنكر الزِّنَا، ويرفض كل علاقةٍ جنسيةٍ لا تقوم على نكاحٍ صحيحٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة